سقوط سيدتين كونا تشكيلا عصابيا لاستغلال الأطفال فى التسول بقصر النيل

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:41 م
سقوط سيدتين كونا تشكيلا عصابيا لاستغلال الأطفال فى التسول بقصر النيل متهمين- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة ، القبض على سيدتين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص فى استغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة بمنطقة قصر النيل ، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا بورود معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة ، بقيام سيدتين "لهما معلومات جنائية"بإستقطاب الفتيات الأحداث وإستغلالهم فى أعمال التسول مما يعد ذلك جريمة الإتجار بالبشر بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما،اثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبحوزتهما مبلغ مالى، وبصحبتهما (فتاتين "إحداهما حفيدة إحدى المتهمتين").

 

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إستغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

 

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

 

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

 

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

 

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

 

 

 

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

 

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

 

 كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

 

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة