إحالة عامل وعاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بسرقة موظف وسحله بالسيدة

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:02 م
إحالة عامل وعاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بسرقة موظف وسحله بالسيدة محكمة-أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحالت نيابة السيدة زينب الجزئية، عامل وعاطل ، إلى المحاكمة الجنائية ، لاتهامهما بسرقة موظف عن طريق الإكراه وسحله، مما تسبب في إصابته بكسور. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المجني عليه أُصيب بكسر في القدم وكدمات بالكتف والذراع وباقى الجسم نتيجة سحل المتهمين له بغرض سرقة حقيبة يد كانت بحوزته أثناء محاولته التشبث بها، وأنه كانت بحوزته حقيبة يد معلقة في كتفه وانتشلها شخصان يستقلان دراجة نارية منه إلا أنه حاول الإمساك بها فسقط أرضا، وقام المتهمان بجذبها وسحله لمسافة طويلة أسفرت عن إصابته بعدة إصابات.
 
تلقى قسم شرطة السیدة زینب إشارة من مستشفى المقطم، تفید باستقباله "إبراھیم. ع"، 59 سنة، موظف، مصابا بكسر بالفخذ الیمنى، إثر ادعاء سقوطه على الأرض.
 
وبالانتقال للمصاب، أقر بأنه أثناء سیره بشارع مجرى العیون مع شارع بیرم التونسي، فوجئ بقیام شخصين یستقلان دراجة بخاریة "بدون لوحات معدنیة"، قام أحدھما بخطف حقیبة یده وبداخلها "ھاتف محمول، نظارة طبیة، أوراق خاصة بالمجني علیه، شھادات میلاد خاصة بأنجاله" ولاذا بالفرار.
 
تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "إسلام. م"، 24 سنة، عامل كوالین سیارات، و"أحمد. ح"، 25 سنة، عاطل.
 
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
 
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
 
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة