الحبس و20 ألف جنيه غرامة عقوبة شراء تذاكر قطارات السكة الحديد بقصد البيع

السبت، 05 ديسمبر 2020 03:30 ص
الحبس و20 ألف جنيه غرامة عقوبة شراء تذاكر قطارات السكة الحديد بقصد البيع عربات السكة الحديد
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حظر القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، فى مادته الثالثة شراء تذاكر السفر بقصد بيعها، وأكد أنه لا يجوز لغير الموظف المختص بيع التذاكر أو عرضها للبيع، وذلك بما يقضى على ظاهرة بيعها بالسوق السوداء.

كما أكد القانون عدم جواز بيع تذاكر السفر التى استعملت للسفر بها على جزء من مسافتها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى.

 

وفى هذا الصدد، جاءت التعديلات الأخيرة على القانون والصادرة برقم 94 لسنه 2018، بتغليظ العقوبة فى حال المخالفة لتقضى بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

يُشار إلى أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة