أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط شخص يعرض زوجته على راغبي المتعة الحرام مقابل المال

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 11:49 ص
ضبط شخص يعرض زوجته على راغبي المتعة الحرام مقابل المال مباحث الاداب
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الآداب في ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، وجود صفحة بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يُبدى من خلالها المعلن إستعداده لتسهيل الأعمال المنافية للآداب بكافة صورها وأشكالها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كلاً من (منشئ الصفحة "بدون عمل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالأسكندرية، له معلومات جنائية  - زوجته ، مقيمة بذات العنوان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم وتسهيل وعرض المتهمة الثانية "زوجته" على عملائه لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت وقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة المتهمة الثانية  أيدت ما جاء بأقوال المتهم الأول على النحو المشار إليه، وعثر بحوزتهم على (2هواتف محمولة  أحدهما خاص بالمتهم الأول يحتوى على عدد من الرسائل والمحادثات الداله على النشاط الآثم - مبلغ مالى)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ووفقاً لخبراء أمنيون، فإن البغاء ظل يمارس خفية في مصر ثم ظهر علانية بعد دخول الحملة الفرنسية عام 1798 واستمر تنظيم البغاء حتى بعد احتلال الإنجليز للبلاد عام 1882، حتى شرع فى إلغائه تدريجياً فأنشئت شرطة حماية الآداب عام 1937 وكانت عبارة عن مكتب لحماية الآداب بمحافظة القاهرة برئاسة ضابط برتبة مقدم يعاونه عدد من الضباط وقوة من الصف والجنود وكانت هذه هي النواة الأولى لشرطة الآداب .

وفي 30 مايو 1940، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء قسم لحماية الآداب والأحداث بديوان وزارة الداخلية، ثم تعاقب إصدار القرارات الوزارية بإنشاء مكاتب لحماية الآداب والأحداث ، وبازدياد الكثافة السكانية وكضرورة حتمية للتطور صدر القرار الوزاري رقم 272 لعام 1972 بإنشاء إدارة مكافحة جرائم الآداب بتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في القرار وعلى أن تتبع مصلحة الأمن العام ،عقب ذلك صدر القرار الوزاري رقم 2374 لسنة 1979 في شأن إعداد تنظيم إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة وانفصالها عن مصلحة الأمن العام واعتبارها إدارة رئيسية من مكونات قطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية، ثم صدر القرار الوزاري رقم 7342 لسنة 1994 بتاريخ 25 يوليه برفع مستوى الإدارة إلى إدارة عامة يرأسها مدير عام بدرجة مساعد وزير يشرف إشرافاً عاماً على جميع أجهزتها باعتبارها أحد مكونات قطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية التي تضطلع بهدف اجتماعي نبيل ألا وهو الحفاظ على الآداب العامة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة