ضبط وإحضار المتهم الهارب بواقعة الإعتداء على طالب بكلب وسرقته فى إمبابة

السبت، 19 ديسمبر 2020 01:36 م
ضبط وإحضار المتهم الهارب بواقعة الإعتداء على طالب بكلب وسرقته فى إمبابة كلب - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام شابين بالشروع فى سرقة طالب جامعى بمنطقة إمبابة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بضبط وإحضار أحد المتهمين الهاربين، وبدأت التحقيق مع المتهم الذى تم ضبطه.

وتسلمت النيابة تقرير طبى حول حالة الشاب المجني عليه، وتبين من خلاله إصابته بإثار عض حيوانية بالساعد واليد اليسرى والقدم اليسرى، وبدأت الاستماع لأقواله.

تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا من "محمود.ح" طالب بكلية هندسة، اتهاما لعاطلين حدد هويتهما، باستخدام كلب فى الهجوم عليه لسرقته بالإكراه، خلال سيره بالشارع فى إمبابة، مما أدى لتعرضه للعقر بيده.

بإجراء التحريات، توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وألقى رجال المباحث القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة