قانون البنك المركزي الجديد يتضمن قواعد لحوكمة البنوك.. تعرف عليها

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 01:46 م
قانون البنك المركزي الجديد يتضمن قواعد لحوكمة البنوك.. تعرف عليها مجلس النواب والبنك المركزى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على قواعد لحوكمة البنوك، ووفقا لنص المادة 117، يلتزم كل بنك بوضع سياسة داخلية يلتزم فيها بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية طبقاً للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة .


وتقضى المادة 118، بأن يتولى إدارة البنك مجلس إدارة، يتكون من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرات المتنوعة، تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، ويجتمع مجلس إدارة البنك بصورة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس إدارة البنك باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .
 
ووفقا للمادة 119، مع عدم الإخلال بحق مجلس إدارة كل بنك في تشكيل ما يراه من لجان تشكل في كل بنك لجنة للمراجعة الداخلية من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك غير التنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك، ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضواً خارجياً من ذوي الخبرة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمامه، ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعاً كل ثلاثة أشهر على الأمر يحضره مراقبا حسابات البنك . وللجنة أن تستعين في القيام بعملها بمن تراه ، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك، ولأي من مراقبي الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضرورياً، كما تشكل لجان أخرى للمخاطر والمرتبات والمكافآت والحوكمة والترشيحات، وغيرها من اللجان التي يحددها مجلس الإدارة.
 وتنص المادة 121، على أن يلتزم المسئولون الرئيسيون، ممارسة أعمالهم طبقاً للمبادئ الآتية :
(أ) الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه .
(ب) بذل العناية الواجبة طبقاً للأصول الفنية والمهنية .
(جـ) التعاون مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية .
(د) إبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة بالبنك .
(ه) التحقق من أن الأعمال الواقعة في نطاق مسئولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها .
(و) مراعاة أن يكون تفويض مسئولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم ، دون إخلاء مسئوليتهم عن تلك الأعمال .
(ز) بذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة .
(ح) مراعاة الإفصاح والشفافية في إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء .
(ط) العمل على منع تعارض المصالح .

وتنص المادة 122، على أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة أي بنك بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر أو شركة منح ائتمان ، أو أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة في أي منهما .

وتحظر المادة 123، على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراتبی حساباته أو ازواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لأي جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها ، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.
ويستثنى من ذلك ما كان منها بضمانات نقدية وما في حكمها ، أو تلك الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية بحسب الأحوال في حدود المزايا المقررة للعاملين به وبذات الشروط المقررة لهم مع الإفصاح عن ذلك طبقاً للقواعد السارية بالبنك ، وذلك كله على النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس الإدارة.
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة