قانون البنك المركزى يحدد قواعد ومنح الائتمان لعملاء البنوك.. تعرف عليها

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 12:00 ص
قانون البنك المركزى يحدد قواعد ومنح الائتمان لعملاء البنوك.. تعرف عليها مجلس النواب/ البنك المركزى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، ونص فى المادة 98 على أنه لمجلس الإدارة فى الحالات التى يرى فيها ضرورة لذلك تحديد نسبة التوظيف التى يقدمها أى بنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، على ألا تجاوز هذه النسبة (٣٠%) من القاعدة الرأسمالية للبنك.

ونصت المادة 99 على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وتحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك، ويعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك، وذلك كله طبقًا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن مجلس الإدارة.

ووفقا للمادة 100، على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح فى الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة فى شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم أن وجدت، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب، ولا يجوز النظر فى الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات، والإقرار بصحتها، وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات.

وتنص المادة 101، على أن يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة، ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التى يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة.

وللبنك فى الأحوال التى يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أى طبيعة أخرى يقبلها البنك، ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التى تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.

فيما، تنص المادة 102، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات، وسند ملكيتها، وقيمتها.

وعلى لجنة المخاطر بكل بنك أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دوريًا، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أى انخفاض فى هذه القيم، وتخضع هذه السجلات لرقابة البنك المركزى، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء.

وتنص المادة 103، على أن يعد البنك المركزى سجلًا لقيد بيوت الخبرة المؤهلة للمشاركة فى تقييم الضمانات التى تقدم للبنوك، ويضع مجلس الإدارة قواعد القيد فى هذا السجل وشروطه وإجراءاته، ويحدد التزامات بيوت الخبرة.

وتكون هذه البيوت مسئولة عما يرد فى تقارير التقييم، وإذا ثبت تقصير أى من تلك البيوت فى القيام بالمهام الموكلة له، جاز لمجلس الإدارة وقف قيده للمدة التى يحددها أو شطبه من السجل وذلك بعد دراسة المبررات المقدمة منه، واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره.

ووفقا للمادة 104، على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم فى الأغراض والمجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية، وعليه أن يتابع ذلك.

ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة