تنظر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، خلال أيام محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبى، رغم وفاة "نافع" منذ يناير 2018 وتأتى المحاكمة بسبب عدم تقديم شهادة للمحكمة تفيد بوفاة المتهم، وقيامه بالتهرب الضريبى بصفته رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام، إلا أن التساؤل يدور أيضاَ حول متى وكيف تتم إحالة المتهم أو الشخص للمحاكمة رغم وفاته؟ وهو ما يُطلق عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة.
الوقائع.. التهرب الضريبى لإبراهيم نافع
وأوضحت أوراق القضية، أن المتهم خلال الفترة من 1 يناير 2000 وحتى 30 سبتمبر 2002 بدائرة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، بصفته المسئول عن إحدى الجهات الملزمة بأحكام الخصم تحت حسب الضريبة " مؤسسة الأهرام الصحفية "، لم يورد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لأشخاص القطاع الخاص والخاضعين لأحكام الضريبة على الدخل والتى تزيد عن عشرة جنيهات والمبينة قدرا بالأوراق، مبلغ 8,403,639 جنيه " ثمانية ملايين وأربعمائة وثلاثة آلاف، وستمائة وتسعة وثلاثون جنيه.
إبراهيم نافع
الواقع والحقيقة يؤكدان أن هناك إشكالية قانونية حول مسألة انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، حيث إن القانون فرق بين تأثير وفاة المتهم باختلاف المراحل التي تقع فيها عملا بنص المادة ١١٤ من قانون الإجراءات الجنائية سواء قبل تحريك الدعوى أو أثناء الدعوى.
التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الحالات الثمانية التي فرق فيها القانون المصري أسباب انقضاء الدعوى الجنائية حال وفاة المتهم، فضلاَ عن الأسباب الرئيسية لانقضاء الدعوى الجنائية العمومية الممثلة فى 4 أسباب وهي وفاة المتهم، وصدور عفو شامل، وبمضي المدة أي بالتقادم، وأخيراً بصدور حكم بات فيها، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المصري، إلا أن هناك قضايا مثل المعروضة أمامنا رغم انقضاء الدعوى الجنائية فيها بوفاة المتهم إلا أن الآثار تمتد للورثة مثل قضايا التهرب الضريبى وقضايا الرشوة والاختلاس، حيث تمتد القضية للورثة لدفع المستحقات للدولة من تركة الشخص المتهم - بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد ميزار.
أولا: وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية
إذا حصلت الوفاة قبل تحريك الدعوى الجنائية، فلا يجوز تحريكها وتصدر النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق.
ثانيا: إذا حصلت الوفاة أثناء الدعوى
فتقضي المحكمة بسقوط الدعوى الجنائية ويمتنع عليها أن تنقضي بأية عقوبة.
ثالثا: وفاة المتهم بعد صدور حكم غير بات:
إذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم وقبل الفصل في الطعن فإن الحكم يمحى بسقوط الدعوى وفي هذه الحالة يجب رد العقوبات المالية التي تم تنفيذها، فيرد مبلغ الغرامة والأشياء التي صودرت.
رابعا: وفاة المتهم بعد صدور حكم بات:
إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم بات فإنه يترتب على الوفاة سقوط العقوبة المقضي بها.
خامسا: ظهور المتهم حيا بعد الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته:
إذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ، ثم تبين بعد ذلك أنه لا يزال على قيد الحياة، فإن هذا الحكم لا يعد فاصلا في موضوع الدعوى الجنائية ، ومن ثم فلا يحوز حجية الشيء المقضي فيه.
سادسا: استمرار نظر المحكمة للدعوى الجنائية لجهلها بوفاة المتهم
إذا استمرت المحكمة في نظر الدعوى الجنائية، وأصدرت فيها حكما غيابيا، في حين أن المتهم توفي قبل إصدار الحكم ولم تكن المحكمة على علم بوفاته، فإن الحكم الذي يصدر في هذه الحالة يكون منعدما لعدم قيام الدعوى وقت إصداره وذلك لانقضائها قانونا بوفاة المتهم.
سابعا: أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية
لا أثر لوفاة المتهم على الدعوى المدنية المترتبة على الجريمة وتظل قائمة وحدها أمام القضاء الجنائي مادامت قد رفعت مع الدعوى الجنائية.
ثامنا: أثر وفاة المتهم على المساهمين الآخرين في ارتكاب الجريمة
إذا توفي المتهم سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا في الجريمة فإنه يترتب على وفاته انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له ولا أثر لوفاته على بقية المساهمين الآخرين معه في ارتكاب الجريمة.
المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على: "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 3 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة