أكرم القصاص - علا الشافعي

حكم نهائى ببراءة 6 متهمين من تهمة الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة ميراته

الأحد، 29 نوفمبر 2020 12:33 ص
حكم نهائى ببراءة 6 متهمين من تهمة الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة ميراته محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، حكماَ مهماَ فى قضايا المواريث، بإلغاء حكم أول درجة بحبس 6 متهمين 6 أشهر، على خلفية اتهامهم بالامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى، والقضاء مجدداَ ببرائتهم، وذلك لعدم جرد لتركة المتوفى، وتحديد نصيب كل وارث فيها، فضلاَ عن عدم صدور ثمة حكم بفرز وتجنيب نصيب كل وارث، ويعد هذا الحكم فريداَ من نوعه الذي تصدره المحاكم المصرية في هذا النوع من الجرائم والتي استحدثها قانون المواريث الصادر عام 2017 .

صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 1649 لسنة 2019 جنح العمرانية المستأنفة برقم 31372 لسنة 2019 مستأنف، لصالح المحامى عادل عبد العظيم، برئاسة المستشار على نصرت، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم، وأحمد شعبان، وبحضور وكيل النيابة محمد رضا، وأمانة سر كريم فاروق. 

محكمة-1_1200x720

الوقائع.. محكمة أول درجة تقضى بحبس المتهمين 6 أشهر

بعد تلاوة تقرير التخليص حيث تخلص الواقعة فيما ابلغ به المدعى المدنى الأول من تضرره وباقى المدعين مدنياَ من المتهمين لقيامهم بالامتناع عن تسليم نصيبهم الشرعى فى تركة المرحوم "م.م.ج"، والذى توفت ابنته "م.م" – مورثة المدعين – وعليه فإن للمدعين مدنياَ وصية واجبة فى تركته امتنع المتهمين عن تسليمهم إياها، وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم امتنعوا عمداَ عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، وطلبت عقابهم بالمواد 1،2،7، 49 من القانون 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون 219 لسنة 2017.  

المتهمين يطعنون على الحكم لإلغائه

وفى 5 أكتوبر 2019، قضت المحكمة حضورى توكيل بحبس كل متهم 6 أشهر وكفالة 500 جنية وغرامة 1000 جنية، وألزمهم بأن يؤدوا للمدعين مدنياَ مبلغ 10 ألاف جنية على سبيل التعويض، ولم يلق هذا القضاء قبولاَ لدى المتهمين، فطعن عليه المتهم الأول بطريق الاستئناف بالتقرير به فى 13 أكتوبر 2019، وباقى المتهمين فى 17 أكتوبر 2019، وإذ تداول نظر الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها . 

download

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف أنه لما كان المتهم الأول قد قرر بالاستئناف فى الميعاد وباقى المتهمين قد قرروا به بعد الميعاد إلا أنهم قدموا دليل عذر – شهادات مرضية – قبلتها المحكمة، الأمر الذى تقبل معه المحكمة الاستئناف شكلاَ عملاَ بنص المادة 406 إجراءات جنائية – أما عن الموضوع فإنه لما كان من المستقر عليه وفقا لقضاء النقض: "أن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من سائر عناصرها المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاَ مستمداَ من أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.   

خلو الأوراق من جرد لتركة المتوفى وتحديد لنصيب كل وارث فيها

وعليه ولما كانت المحكمة قد آلمت بواقعات الدعوى الماماَ كافياَ لتكوين عقيدتها فيها، ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين، وبالموازنة بين أدلة الإثبات والنفي فى دعوانا الماثلة فقد رجحت لدى المحكمة كافة الأخيرة، حيث أن المحكمة لا تطمئن إلى ثبوت الاتهام فى حق المتهمين، أية ذلك وهداه أن أقوال المدعين مدنياَ جاءت مرسلة لم يساندها ثمة دليل، حيث خلت الأوراق من ثمة جرد لتركة المتوفى، وتحديد لنصيب كل وارث فيها، فضلاَ عن عدم صدور ثمة حكم بفرز وتجنيب نصيب كل وارث، وامتناع المتهمين عن تنفيذ هذا الحكم، وخلت الأوراق من أى أفعال مادية اتاها المتهمين يقوم بها الركن المادى لجريمة الامتناع عن تسليم نصيب المدعين مدنياَ فى التركة، الأمر الذى تتشكك معه المحكمة فى ثبوت التهمة فى حق المتهمين، وتقضى بالبراءة والغاء الحكم المستأنف عملاَ بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية. 

183471-image

ووفقا لـ"المحكمة" – وحيث أنه عن الدعوى المدنية فقد نصت المادة 163 من القانون المدنى على أنه: "كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وقد استقرت محكمة النقض على أنه: "استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وإن كان من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغا"، ولما كانت المحكمة قد انتهت فى موضوع الدعوى الجنائية إلى براءة المتهمين، مما ينتفى معه ركن الخطأ فى حقهم وتقضى المحكمة برفض الدعوى المدنية.   

117325821_3188468997896433_5774820305795496154_n

 

 

117293469_3188469157896417_8671899705809489763_n
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة