حكم قضائى فريد من نوعه بتقادم الشيك جنائيًا 3 سنوات وليس سنة أو 6 أشهر.. الحكم تجاوز مدد التقادم المحددة من قبل محكمتا النقض والاقتصادية.. وفرق بين التقادم الصرفى لقيمة الورقة التجارية والتقادم الجنائى

السبت، 25 يوليو 2020 09:30 م
حكم قضائى فريد من نوعه بتقادم الشيك جنائيًا 3 سنوات وليس سنة أو 6 أشهر.. الحكم تجاوز مدد التقادم المحددة من قبل محكمتا النقض والاقتصادية.. وفرق بين التقادم الصرفى لقيمة الورقة التجارية والتقادم الجنائى الشيك - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، بالعباسية، حكمًا قضائيًا بإلغاء حكم محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، والقضاء مجددًا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك على خلفية اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد مع علمه وسوء نيته، حيث رسخت المحكمة عدة مبادئ بشأن تقادم الشيك قالت فيه: "تقادم الشيك جنائيا 3 سنوات وليس سنة أو 6 شهور"، وبذلك يكون الحكم قد تجاوز مدة التقادم التى حددتها محكمة النقض وهى سنة، ومدة التقادم التى حددتها المحكمة الاقتصادية وهى 6 أشهر .

وصدر الحكم فى الدعوى المقيدة رقم 1607 لسنة 2019 جنح مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد سرى، وعضوية المستشارين مصطفى عادل، وأحمد بهجت، وبحضور وكيل النيابة أحمد عبد العال، وأمانة سر مصطفى عشرى.  

111988-المحكمة-التأديبية-أرشيفية

الحكم بين التقادم الصرفي لقيمة الورقة التجارية والتقادم الجنائي

ملحوظة: الحكم قطع بالجزم واليقين ومنع اللغط والخلط فى تفسير وتأويل قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 والمعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 فى نص المادة 531 من قانون التجارة والتى نصت على التقادم المدنى "التقادم الصرفى لقيمة الورقة التجارية"، وليس التقادم الجنائي.

المحكمة فى حيثيات الحكم رسخت لمسألة تقادم الشيك جنائيا 3 سنوات وليس سنة أو 6 شهور إنما هو تقادم واحد طبقا لنص المادة 15 إجراءات جنائية حيث أن محكمة أول درجة طبقا لمذكرة النيابة محكمة أول درجة الأزبكية الجزئية تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون حيث تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على: "تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ...".

جريمة إصدار شيك بدون رصيد

ووفقا لـ"المحكمة" - مدة انقضاء الدعوى الجنائية – الجنحة - هى 3 سنوات من يوم وقوع الجريمة، وذلك طبقا لصريح نص المادة وهو ما قرره المشرع وحيث أن فعل إعطاء شيك بدون رصيد هى جريمة "جنحة" معاقب عليها وفقا للمادة - 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

أ - إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .

ب - استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .

ج - إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانوناً .

وبحسب "المحكمة" - المشرع عندما نص فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 99 فى المادة 531 فقرة أ: "تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه"، كان قاصدا دعاوى الرجوع أو الدعوى الصرفية وهى دعاوى المطالبة بقيمة الشيك، كما نص المشرع فى نفس المادة فقرة 6 تسرى على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها فى القانون المدني".  

download

نص المادة 531 من قانون التجارة

ومن الفقرة الأخيرة "رقم 6" من نص المادة 531 من قانون التجارة يثبت أن التقادم هذا هو خاص بتقادم دعاوى الرجوع أو بالأخص التقادم الصرفي للورقة وكذلك نص المادة 527 تجارى: "يحتفظ حامل الشيك بحقه فى الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه فى الميعاد القانوني إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب"، وكذا المادة 532 تجارى: "يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه".

رأى محكمة النقض

وحيث قضت محكمة النقض بأنه: "ولما كانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه الشيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها حيث أن موضوع الدعوى الأولى هى المطالبة بقيمة الشيك وهو أساسها فى حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره، أما موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانونا على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك".

كما أن مادة العقوبة الواردة فى قانون الشيك هى المادة 534 تجارى فى حين أن مادة التقادم المستند إليها هى المادة 531 أى أن هذا التقادم ورد فى مادة سابقة على مادة العقوبة، بما يؤكد قصد الشارع أن هذا التقادم لا يخص دعوى الدعوى الجنائية عن إصدار شيك بدون رصيد معاقب عليها بالمادة 534 تجارى، وإنما يخص دعوى رجوع الحامل مدنيا للمطالبة بقيمة الشيك وفقا للدعوى الصرفية حيث أن التسلسل القانونى فى التشريعات هو أن تكون مواد التقادم لاحقة لبيان مواد العقوبات وليست سابقة عليها .

 

images

ومن غير المقبول أن يطبق المشرع أحكام وقف التقادم وانقطاعه المنصوص عليها فى القانون المدنى على الجريمة الجنائية لاختلاف أحكام الوقف والانقطاع فى كلا من القانون المدنى وقانون الإجراءات الجنائية اختلاف جزريا، بحيث يستحيل قانونا تطبيق أحكام الانقطاع والوقف للتقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى أمام المحاكم الجنائية وهى بصدد نظر الجنح والجنايات حيث أن مواد وقف التقادم وانقطاعه وفقا للقانون المدنى تتحدث عن السبب الذى منع الدائن من المطالبة بحقه فهذه الأحكام واضحة فى أن العبرة فى الوقف والانقطاع هى المطالبة بالحق وهو مالا يثار أمام المحكمة الجنائية التى يطالب أمامها المجنى عليه فى الجريمة بتطبيق مواد الاتهام وليس المطالبة بالحق ولا يمكن أن يقع المشرع فى هذا الخطاء بأن يقرر تطبيق مواد يستحيل قانونا تطبيقها .

 ماذا يعنى قصد المشرع فى المادة 531 تجارى؟

قصد المشرع فى المادة 531 تجارى قد انصرفت إلى دعوى المطالبة بقيمة الشيك أمام القضاء المدنى - الدعوى الصرفية المطالبة بقيمة الورقة - وليست الدعوى العمومية التى تحريكها النيابة العامة ضد المتهم فى الجريمة، وهذا هو ما قرره المشرع أن فعل إعطاء شيك بدون رصيد هى جريمة "جنحة" معاقب عليها أى أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية "الجنحة"، هى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وذلك طبقا لصريح نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما أكده الفقه وشراح القانون ومنهم المستشار حامد الشريف فى مؤلفة "الدفوع فى الشيك أمام القضاء الجنائى فى ظل قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999"، حيث أثبت فى هذا المؤلف: "ان أحكام التقادم فى القانون الجنائى كما هى لم يمسها التعديل ولكن التعديل فى قانون التجارة الجديد شمل المادتين 531 ,532 بصدد المسائل المدنية فقط ومسالة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك".

كذلك ما اقره المستشار الدكتور معوض عبد التواب رئيس محكمة الاستئناف فى مؤلفة النظرية العامة لجرائم الشيكات فى التشريع المصرى حيث أثبت أن جنح الشيكات تنقضى بمضى 3 سنوات من وقت وقوع الجريمة ما لم يطرأ سبب من أسباب انقطاع مدة التقادم حسب صريح المادة 15 /1 من قانون الإجراءات الجنائية، كذلك نص صراحة على أن التقادم المنصوص عليه فى المادة 531 من قانون التجارة ليس المقصود به تقادم الدعوى الجنائية وإنما هو التقادم الصرفي.   

147606-57614-الشيك-1
 
301152-350
 
11182213_785567911560255_6677569120002050081_n
 
 

11205568_785567878226925_3527839150066205229_n
 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة