فريد من نوعه.. حكم نهائى بتثبيت ملكية عقار بموجب وضع اليد لمرور مدة طويلة على حيازته.. الحيثيات تؤكد: من حاز منقولاَ أو عقاراَ دون أن يكون ملكا له يحق له أن يكسب ملكيته.. واشتراط حيازته 15 سنة دون انقطاع

السبت، 11 يوليو 2020 11:30 م
فريد من نوعه.. حكم نهائى بتثبيت ملكية عقار بموجب وضع اليد لمرور مدة طويلة على حيازته.. الحيثيات تؤكد: من حاز منقولاَ أو عقاراَ دون أن يكون ملكا له يحق له أن يكسب ملكيته.. واشتراط حيازته 15 سنة دون انقطاع محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الثالثة مدنى كلى – بمحكمة المنصورة الابتدائية – حكماَ نهائياَ مهماَ بتثبيت ملكية عقار بموجب وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وذلك بعد مرور أكثر من 15 سنة لحيازته دون انقطاع .

الوقائع.. حائز يطالب بتثبيت ملكية عقار

وقائع الحكم الصادر لصالح المحامى عبد الهادى سليم تتلخص فى أن المدعى عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى 14 فبراير 2017 وأعلنت قانوناَ طلب فى ختامها الحكم بتثبيت ملكيته للعقار عين التداعى والمبين الموقع والحدود والوصف بالصحيفة، وكف منازعة المعلن إليهما الأول والثانى له فيه وإلزام الأخير بصفته أمين السجل العينى بإجراء التغييرات فى بيانات السجل العينى مع إلزام الأول بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.  

WhatsApp Image 2020-07-10 at 18.03.52
حكم فريد من نوعه

وذلك على سند من القول أن المدعى تملك ذلك العقار بموجب عقد البيع المؤرخ 4 يناير 2016 بالشراء المعلن إليه الأول ويضع اليد عليه منذ التاريخ خلفاَ عن سلف وضع يد هادئ وظاهر ومستقر وبنية التملك، وحيث أنه يخشى التعرض له من المعلن إليهم أو الغير الأمر الذى حدا به لإقامة هذه الدعوى بغية القضاء له بطلباته، وقدم سنداَ لدعواه عبارة عن حافظة مستندات طويت على 1-أصل عقد البيع سند الدعوى، 2-شهادة قيود ومطابقة بالضريبة العقارية.

وتداولت الدعوى بالجلسات – أمام المحكمة الجزئية – على النحو المبين بمحاضرها مثل خلالها المدعى بوكيل عنه محام ونائب الدولة عن المدعى عليه الأخير – أمين السجل العينى – بصفته وبجلسة 29 مايو 2017 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياَ بنظر الدعوى والذى تحيل إلى منطوقه منعاَ للتكرار، ونفاذا لذلك القضاء فقد أحيلت الدعوى الماثلة إلى محكمة المنصورة الابتدائية.

WhatsApp Image 2020-07-10 at 18.03.51
تابع الحكم

وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة، وذلك على النحو الثابت بمحاضرها ومثل المدعى بوكيل عنه – محام – وبجلسة 26 ديسمبر 2017 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية، ونفاذا لذلك باشر الخبير المنتدب وأودع تقريره الثابت من المعاينة بالطبيعة لعقار التداعى أن المدعى هو الحائز وواضع اليد على جميع وحدات العقار، كما أن العقار مكلف فى الضرائب العقارية باسم المدعى عليه الأول، وقدم المدعى بشاهدين، وقررا بأن أرض التداعى وما عليها من مبانى محل التداعى كانت فى وضع يده وحيازة المدعى خلفاَ عن والده المدعى عليه الأول منذ 18/20 سنة، وتداولت الدعوى بالجلسات عقب إيداع التقرير مثل خلالها المدعى والمدعى عليه بشخصه، وأقر وسلم بالطلبات للمدعى ومثل نائب الدولة عن المدى عليه الأخير.

شروط الحيازة المكسبة للملكية

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر بنص المادة 968 من القانون المدني أن: "من حاز منقولاَ أو عقاراَ دون أن يكون مالكاَ له... كان له أن يكسب ملكية الشئ إذا استمرت حيازته دون انقطاع 15 سنة"، أى أن الأساس القانوني لكسب الملكية بالتقادم يستلزم توافر ركنين، الأول: الركن المادى وهو حيازة الشئ لمدة 15 سنة كاملة، والحيازة هى السيطرة الفعلية والمادية على الشئ، ويجب أن تكون هذه الحيازة ظاهرة لا خفاء فيها، وهادئة بدون منازعة، ومستمرة من غير انقطاع، فإذا فقدت الحيازة أياَ من هذه الأوصاف فقدت أثرها فى كسب الملكية، الركن الثانى: الركن المعنوى وهو نية التملك، فيجب أن تتوافر لدى الحاز للحيازة السابق الإشارة إليها نية تملك الشئ، فتبدأ الحيازة فى إعمال آثارها فى كسب الملكية من وقت اقترانها بنية التملك، أما إذا كانت الحيازة بغير هذه النية كالحائز بنية الانتفاع، وكالمستأجر، فلا يكسب الحائز الملكية مهما طالت حيازته، ونية التملك وهى العنصر المعنوى فى الحيازة، تدل عليها أمور ومظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع، التى يكون لها أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاَ، وذلك طبقاَ للطعن رقم 838 لسنة 35 قضائية.  

WhatsApp Image 2020-07-10 at 18.03.51 (1)
صيغة الحكم

المحكمة تقضى لصالح الحائز

ووفقا لـ"المحكمة" – لما كان ما تقدم وهدياَ به – ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعى قد أقام دعواه طلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار عين التداعى والمبين الموقع والحدود والوصف بالصحيفة وكف منازعة المعلن إليهما الأول والثانى له فيه، وإلزام الأخير بصفته أمين السجل العينى بإجراء التغيرات فى بيانات السجل العينى استنادا إلى سند ملكية الطالب وهو عقد البيع الابتدائى المؤرخ 4 يناير 2016 وإلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استكمالا لحيازة سلفه، ولما كان المشرع وكانت المحكمة قد ندبت خبيراَ فى الدعوى وتطمئن المحكمة إلى التقرير الخبير المرفق لسلامة أبحائه والأسس التى بنى عليها التقرير والتى انتهى إلى نتيجة مؤداها من المعاينة بالطبيعة لعقار التداعى أن المدعى هو الحائز وواضع اليد على جميع وحدات العقار كما أن العقار ملكف فى الضرائب العقارية باسم المدعى عليه الأول، وحضر الشاهدين وقررا بأن أرض التداعى وما عليها من مبانى محل الدعوى كانت فى وضع يد وحيازة المدعى خلفاَ عن والده المدعى عليه الأول منذ 20 سنة.   

WhatsApp Image 2020-07-10 at 18.03.51 (2)
حكم المحكمة

 

 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة