حوافز المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر وفقا للقانون الجديد

الخميس، 08 أكتوبر 2020 02:00 ص
حوافز المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر وفقا للقانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، لتحقيق طفرة كبيرة في القطاع الاقتصادى وتوفير آلاف فرص العمل، حيث تضمن التشريع العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، وحوافز للشركات والمنشآت الداعمة لهذه للمشروعات، وفيما يلى نستعرض آلية منح الحوافز وفقا لما ورد بالقانون.

لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها المادة 23 من القانون:

1. رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

2. منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الکلی أو الجزئي من فوائد التأخير.

3. تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4. تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.

5. رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

6. الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

7. رد قيمة الاشتراك في المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.

كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التي يحددها، وذلك في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وبما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلى الإجمالي، وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا، وذلك وفق الأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة