الاستماع لأقوال شهود عيان فى مصرع عامل خلال مشاجرة بالجيزة

السبت، 24 أكتوبر 2020 12:51 م
الاستماع لأقوال شهود عيان فى مصرع عامل خلال مشاجرة بالجيزة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان، فى واقعة مصرع عامل خلال مشاجرة مع شقيق زوجته، وابن عمها، لكشف ملابسات الواقعة، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع المشاجرة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهمين تشاجرا مع المجنى عليه المريض بالقلب، بحجة رفضه دفع مبلغ مالى خاص بنفقة زوجته المنفصلة عنه منذ 3 شهور، بالإضافة إلى مبلغ مالى خاص بكسوة أبنائه، واعتديا عليه بالضرب، مما أسفر عن وفاته، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع عامل خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه "عامل"، يعانى من مرض القلب، وسبق إجرائه عملية جراحية لتركيب دعامتين بالقلب، ونشبت بينه مشاجرة، وبين شقيق زوجته وابن عمها، بسبب خلافات أسرية، فارق إثرها الحياة بعد الاعتداء عليه بالضرب، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

كما قالت المادة  241،  أن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة