وزير الأوقاف يجدد إيفاد الشيخ أحمد أبو العلا مبروك إلى دولة موزمبيق

الخميس، 15 أكتوبر 2020 09:30 ص
وزير الأوقاف يجدد إيفاد الشيخ أحمد أبو العلا مبروك إلى دولة موزمبيق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تجديد إيفاد الشيخ أحمد عبد العظيم أبو العلا مبروك إمام وخطيب بأوقاف الجيزة للعمل بمعهد حمزة – مدينة متولا - موزمبيق.
 
وتلقت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق طلبات دخول مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة إلى دول العالم لعام 2020، وفقا لعدد من الشروط التى يجب توافرها فيمن يتقدم للمشاركة فى المسابقة، حيث اشترطت الوزارة:
 
1- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة .
 
2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل عن 5 سنوات، و4 سنوات بالنسبة للمتقدمين من
 
الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء، وبشرط أن يُقر من ينجح كتابيا باستمرار عمله بالمحافظة، حتى بعد عودته من الإيفاد لمدة خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد
 
أول اختبار أى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نشر الإعلان.
 
3- أن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
 
4- ألا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأى نوع من أنواع الجزاء خلال العامين:
 
2019 ـ 2020م .
 
5- ألا يزيد السن عن (55) عاما فى تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.
 
6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: ( الـقــرآن الكـريم كاملًا – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - الفقــه وأصولـه - السـيرة النبوية والثقافة العامة ).
 
7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.
 
8- أن يكون حسن السير والسلوك.
 
9- أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك فى ضوء القرار
 
الوزارى رقم ( 137 ) لسنة 2014م .
 
10- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء
 
على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.
 
11- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون
 
القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية.
 
12- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره .
 
13- طبع استمارة بياناته بعد استيفائها، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة