الشروط الواجبة فى صناديق الاستثمار والشركات للاستفادة من حوافز قانون المشروعات

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 04:00 ص
الشروط الواجبة فى صناديق الاستثمار والشركات للاستفادة من حوافز قانون المشروعات الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، العديد من الحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بل وحوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وكذلك صناديق الاستثمار، وفيما يلى نستعرض الشروط الواجب توافرها لمنح الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة حوافز وفقًا للقانون.

وتنص المادة 34 على:

يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (33) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:

أن تكون المساهمة فى رأس مال المشروع نقداً.

ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.

ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأس مال المشروع.

ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.

ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.

كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به:

أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يُحددها مجلس الإدارة.

ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضي، أو التأمين، أو البناء والتشييد، أو البنية التحتية.

ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنوياً للمشروع الواحد.

ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند(3) من الفقرة الثالثة من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز20%.

ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة