أكرم القصاص - علا الشافعي

آليات الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة.. تعرف على التفاصيل الكاملة

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 02:00 ص
آليات الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة.. تعرف على التفاصيل الكاملة مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، وحوافز للشركات والمنشآت الداعمة لهذه للمشروعات ، مع وضع الضوابط اللازمة التي تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وفيما يلى نستعرض المدة الزمنية اللازمة للتخصيص المؤقت للعقار، كما يعد القانون من التشريعات التي سيكون لها دور كبير فى تحقيق طفرة للاقتصاد المصرى.

وفيما يلى نستعرض الحالات التي بموجبها يعتبر المشروع متعثرا وكيفية الحصول على التمويل اللازم:

وفقا للقانون، استثناء من حكم المادة 15 من هذا القانون تستوفى الجهات مقدمة التمويل حقوقها من تمويل المشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية:

قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب و رسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة ( 139 ) من القانون المدني وغيره من القوانين.

قبل استيفاء الجهة المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقييد حقوقهم بعد منح التمويل المباشر المتعثر.

يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل مع التمويل بان تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ ، وفي هذه الحالة تحل الجبهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك في هامش القيد بدون رسوم، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يكون المشروع متعثرا في أي من الحالتين الآتيتين:

1.      إذا أشهر إفلاسه.

2.      إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع، ويصدر بحلة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو لدى الهيئة العامة للرقبة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط ألا يكون التعثر سبب تواطؤ أو غش، أو يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة