"لطلب فدية".. تأجيل محاكمة 11 متهما بخطف مواطن بالتجمع لـ 9 فبراير

السبت، 18 يناير 2020 02:09 م
"لطلب فدية".. تأجيل محاكمة 11 متهما بخطف مواطن بالتجمع لـ 9 فبراير محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، محاكمة 11 متهما، بخطف واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه بالتجمع، لجلسة 9 فبراير المقبل للمرافعة.
 
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين هم كلا من "حماد صالح، و محمد عودة، وعيد مصلح، وأحمد محمد، وغازى استيان، وسعود عبدالله، و محمد إبراهيم، ويوسف فريح، وخالد أبو كياد، وخالد عبدالله، و فريج عبدالله".
 
صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد وأيمن محمد وياسر عمر، وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.
 
وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر إحالة القضية تهمة حيازة سلاحا ناريا مششخنا "بندقية ألية "، حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته، أو إحرازه وقاموا بحجز المجنى عليه محمد محمود، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح، كما حصلوا بالتهديد من المجنى عليه مبلغا من النقود.
 
وحدد فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة