لضم العلاوات الخمس..

صور.. 61 نائبا يتقدمون بمشروع قانون إعادة تسوية معاش الأجر المتغير

الثلاثاء، 14 يناير 2020 12:56 م
صور.. 61 نائبا يتقدمون بمشروع قانون إعادة تسوية معاش الأجر المتغير   النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع قانون للمجلس، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم، ممن تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة، اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى، كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 .
 
وقع على مشروع القانون 61 عضوا بمجلس النواب، من بينهم رئيس وأعضاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ونواب آخرين، ويستهدف المشروع حل إشكالية ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وخاصة بعد صدور حكم قضائي بشأن ضم هذه العلاوات، وما أثارته الحكومة بأن تنفيذ منطوق الحكم سيترتب عليه نقص قيمة المعاشات، لأن حساب العلاوة الخاصة في معاش الأجر المتغير لن يكون بكامل قيمتها، وأن ضمها يستوجب إصدار تشريع جديد ينظمها. 
 
 
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على الآتى:
 
يعاد تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 وذلك متى توافرت الشروط التالية :
 
ا. أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.
 
2. ويراعى فى شأن هذه الزيادة ما يلى :
 
أ. تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك  بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه.
 
ب. تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
 
ج. بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.
 
 
 
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
 
 
 
المادة الثانية : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
 
WhatsApp Image 2020-01-14 at 12.34.52 PM (1)
 
WhatsApp Image 2020-01-14 at 12.34.51 PM
 
WhatsApp Image 2020-01-14 at 12.34.52 PM
 
WhatsApp Image 2020-01-14 at 12.34.50 PM
 
WhatsApp Image 2020-01-14 at 12.34.48 PM
 
WhatsApp Image 2020-01-14 at 12.34.46 PM
 
WhatsApp Image 2020-01-14 at 12.34.45 PM (1)
 
WhatsApp Image 2020-01-14 at 12.34.45 PM
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة