مشروع قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى تحت قبة البرلمان.. يحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة والعملات الرقمية.. وينص على زيادة رأس مال البنك إلى 20 مليار جنيه..ويضمن سرية الحسابات

الجمعة، 10 يناير 2020 02:00 م
مشروع قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى تحت قبة البرلمان.. يحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة والعملات الرقمية.. وينص على زيادة رأس مال البنك إلى 20 مليار جنيه..ويضمن سرية الحسابات اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

>>ينص على زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه والفروع الأجنبية إلى 150 مليون دولار أمريكى

>>المشروع يضمن سرية الحسابات وحدد حالات وإجراءات كشفها

>>سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب

>>زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى من ذوى الخبرة.. وإضافة شروط جديدة تكفل استقلاليتهم وحيدتهم وتجنب تعارض المصالح

>>تعديل مسمى بنوك القطاع العام ليُصبح "البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة"

>>المشروع حدد أحوال وإجراءات إلغاء تراخيص البنوك وتصفيتها.. ويضع نظاما جديدا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة

>>معايير جديدة لتحقيق الانضباط فى تقديم الائتمان.. ومتابعة التزام العميل بشروطه.. وضوابط تغطية العجز الموسمى فى الموازنة العامة

>>استحداث لجنة الاستقرار المالى فى الدولة لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حالة حدوثها

>>غرامات تصل لـ10 ملايين جنيه والحبس عقوبة المخالفين لأحكام القانون

 
 
تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وينشر "اليوم السابع" نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة البرلمان، وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
 
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، فإن المشروع يهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
 
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
 
وتضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار إضافة مُشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى نظرا لأهمية الدور الذى تقوم به وتأثيره على النظام النقدى والمصرفى، كما تضمنت هذه المادة حكما مفاده إلغاء أى حكم يُخالف أحكام هذا القانون بما فى ذلك الأحكام الواردة فى القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، بهدف توحيد نُظم حوكمة البنوك وكفالة المساواة بينها فى هذا الشأن، وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك.
 
وانتهجت المادة الخامسة من مواد الإصدار منهج التطبيق المتدرج لأحكام هذا القانون من خلال منح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به ويجوز مدها لمدة أو لمدد أخرى لا تُجاوز سنتين بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى، وقررت المادة السابعة من مواد الإصدار حكما انتقاليا مفاده استمرار مجلس إدارة البنك المركزى بتشكيله الحالى وكذلك مجالس إدارات البنوك فى مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها، وذلك حفاظا على استقرار هذه المؤسسات والمراكز القانونية المُكتسبة قبل العمل بهذا القانون.
 
وتضمنت المادة (1) من مشروع القانون تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة بمشروع القانون، حرصا على توضيح المعانى المقصودة منها، وحددت المادة (2) الطبيعة القانونية للبنك المركزى كجهاز رقابى مستقل طبقا لما تقضى به المادة (215) من الدستور، وقررت المادة (4) زيادة رأس مال البنك المركزى إلى 20 مليار جنيه، بما يُعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته فى المحافظة على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار، ونظمت آلية زيادته مُستقبلا، بموجب قرار من مجلس إدارة البنك المركزى من خلال تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات، أما إذا كانت الزيادة بتمويل من الخزانة العامة فيُشترط فى هذه الحالة الحصول على موافقة وزير المالية.
 
وأضافت المادتان (7 و8) من مشروع القانون بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التى تُمكن البنك المركزى من تحقيق أهدافه، مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية، وحددت المواد (9 و10 و11) شروط وضوابط قيام البنك المركزى بتقديم التمويل للجهات التى يساهم فيها، وفى عمليات منح السيولة الطارئة، ونظمت المادة (17) من مشروع القانون آلية تعيين المحافظ طبقا للإجراءات الدستورية المُقررة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
 
فيما تضمنت المواد من (20 – 26) إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزى باعتباره السلطة العليا فى البنك المركزى، حيث تم زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى غير التنفيذيين من ذوى الخبرة لدعمه بالخبرات المتنوعة ذات الصلة بالعمل المصرفى، وتم إضافة شروط جديدة فى أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى تكفل استقلاليتهم وحيدتهم وتجنب تعارض المصالح، وتم النص على الاختصاصات الأساسية لمجلس الإدارة التى يلزم مباشرتها بنفسه ولا يجوز له تفويضها إلى اللجان المُنبثقة منه أو إلى المحافظ.
 
ونظمت المواد (40 – 42) من مشروع القانون التزام البنك المركزى بالإفصاح عن نشاطه بما يُحقق الشفافية المطلوبة، وحدد التقارير التى يُقدمها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وتناولت المواد (43 – 51) تنظيم دور البنك المركزى باعتباره مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز الموسمى فى الموازنة العامة، وتفعيل دور المجلس التنسيقى بين السياسة النقدية للبنك المركزى والسياسة المالية للحكومة، واستحداث لجنة الاستقرار المالى فى الدولة لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حالة حدوثها.
 
ونظمت المواد (64 – 72) من مشروع القانون شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه والفروع إلى 150 مليون دولار أمريكى، بما يكفل سلامة الوضع المالى للبنوك ويُشجع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تُسهم فى عملية التنمية الاقتصادية فى الدولة.
 
وحددت المواد (84 – 98) قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، ليس فقط من قبل البنك المركزى ولكن من خلال مجالس إدارات البنوك وجمعياتها العامة ومراقبى حساباتها، وفقا لمبادئ عامة تلتزم بها البنوك فى ممارسة أعمالها، ووضعت المواد (99 – 116) معايير لتحقيق الانضباط فى تقديم الائتمان، ومتابعة التزام العميل بشروطه، وتنظيم سجل قيد بيوت الخبرة التى تقوم بتقييم الضمانات التى تُقدم للبنوك، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بالرهن كضمان للائتمان، وتطوير نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى.
 
كما تضمنت المواد (117 – 127) نظاما جديدا لحوكمة البنوك وفقا لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن، بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك، وضمان جدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح، وتنظيم آلية مراجعة حساباتها، والتقارير وقواعد الإفصاح التى تلتزم بها تجاه البنك المركزى.
 
وتضمنت المواد (133 – 139) من مشروع القانون تحديثا للقواعد الحاكمة لبنوك القطاع العام بهدف تحقيق المساواة بينها وبين باقى البنوك بقدر الإمكان، حيث تم تعديل مسماها ليُصبح "البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة" والنص صراحة على عدم خضوعها للقوانين والقرارات التى تسرى على شركات القطاع العام.
 
وأكدت المواد (140 – 143) على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز النظام المصرفى، وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية، وتضمنت المواد (144 – 148) الإجراءات التصحيحية والجزاءات التى يُمكن لمجلس إدارة البنك المركزى اتخاذها فى حالة ثبوت مخالفة البنوك أو مسئوليها الرئيسيين لأحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالإضافة إلى تدابير التدخل المبكر التى يمكن للبنك المركزى اتخاذها فى حالة اضطراب أعمال أى بنك.
 
واستحدثت المواد (149 – 171) نظاما جديدا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفى وحماية مصالح وأموال المودعين، من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاعتبار البنك متعثرا والإجراءات التى يمنكن للبنك المركزى اتخاذها حياله، وترتيب أولوية استئداء الديون، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الإفلاس التى لا تتناسب مع طبيعة البنوك، مع استحداث صندوق لتمويل إجراءات التسوية من مساهمات البنوك.
 
ونظمت المواد (172 – 175) أحوال وإجراءات إلغاء تراخيص البنوك وتصفيتها، وذلك بمراعاة عدم الإخلال بمصالح المتعاملين معها، واستحدثت المواد (184 – 199) شروط وإجراءات الترخيص لمشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التى تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزى عليها، والإجراءات والجزاءات التى يمكن للبنك المركزى اتخاذها فى حالة ثبوت ارتكابها أية مخالفة للقانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
 
ووضعت المواد (201 – 206) الأساس التشريعى لتهيئة تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية، وتنظيم إشراف ورقابة البنك المركزى عليها، وحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية أو تقديم التمويل الرقمى المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكترونى بدون الحصول على تصريح من البنك المركزى، وفقا للقواعد والإجراءات التى يُحددها.
 
فيما وضعت المواد (207 – 215) الإطار القانونى لنظام الصرف الأجنبى وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد، من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى وفقا للقواعد والأسس التى يُصدرها مجلس إدارة البنك المركزى.
 
ونظمت المواد (224 – 242) العقوبات على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، حيث تم تغليظ العقوبات المالية المنصوص عليها فى القانون الحالى بحيث تكون رادعة لمخالفة أحكام القانون، حيث تصل العقوبات المالية فى بعض الأحوال إلى 10 ملايين جنيه.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة