اعرف إزاى تقدم شكوى لـ"حماية المستهلك".. الجهاز يتلقى الشكاوى هاتفيا وبريديا وعن طريق الموقع الإلكترونى والأفرع.. وبيانات مقدم الشكوى والمشكو فى حقه والفاتورة والضمان أساسية.. والرد خلال 30 يوما

الخميس، 05 سبتمبر 2019 05:00 ص
اعرف إزاى تقدم شكوى لـ"حماية المستهلك".. الجهاز يتلقى الشكاوى هاتفيا وبريديا وعن طريق الموقع الإلكترونى والأفرع.. وبيانات مقدم الشكوى والمشكو فى حقه والفاتورة والضمان أساسية.. والرد خلال 30 يوما اعرف إزاى تقدم شكوى لـ"حماية المستهلك"
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، كيفية تقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك وإجراءات فحصها والتصرف فيها.

ونصت المادة (32) من اللائحة على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز فى حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية، ولا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوى التى يتلقاها، ولا تتجاوز إجراءات فحص الشكوى والرد عليها خلال 30 يوما من تاريخ قيدها.

ونصت المادة (33) على أن تُقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق مُكالمة هاتفية أو إرسالها بالبريد أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز، أو بأية وسيلة أخرى يُحددها الجهاز.

ويجب أن تتضمن الشكوى بعض البيانات والمستندات، وهى، اسم مقدم الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه وبيانات الرقم القومى له وصفته ومصلحته فى تقديمها، واسم المشكو فى حقه وعنوانه أو موقعه الإلكترونى بحسب الأحوال وطبيعة نشاطه، وبيانات المنتج محل الشكوى، وسعره الشامل والمستندات المؤيدة لهذه البيانات ومنها الفاتورة أو الضمان وأى مستندات أخرى تثبت العلاقة بين المورد والمستهلك، ومضمون الشكوى، وللمستهلك أن يقدم أى بيانات أو مستندات أخرى يرى أنها مؤيدة لشكواه.

ونصت المادة (34) على أن يتولى الجهاز فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقيق من جميع البيانات المطلوبة، ويتم قيد الشكاوى المستوفاة برقم مسلسل على النظام الإلكترونى الخاص بالجهاز وإحالتها إلى الإدارة المُختصة للتحقيق فيها، وتدون البيانات بصفة منتظمة والإجراءات المُتخذة بشأنها مع تحديد تاريخ ورودها والإجراءات التى تم اتخاذها وما يصدر بشأنها من قرارات.

وتُعرض الشكاوى التى تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتنص المادة (35) من اللائحة التنفيذية للقانون على أن يعرض المدير التنفيذى تقريرا أسبوعيا بموقف الشكاوى على رئيس مجلس إدارة الجهاز وما اتخذ من إجراءات حيالها، ويعرض رئيس الجهاز على مجلس الإدارة تقريرا عن الشكاوى وما اتخذ من قرارات حيالها فى أول جلسة تالية.

ولرئيس الجهاز الإعلان شهريا على الموقع الإلكترونى للجهاز ومن خلال مقرات الجهاز المختلفة عن الشكاوى والمحاضر المُحررة ضد المخالفين والقرارات التى اتخذها مجلس الإدارة متذمنا حصرا كميا ونوعيا بالشكاوى والقرارات المُتخذة بشأنها ومعدل حل المشكو فى حقهم لتلك الشكاوى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة