500 ألف جنيه غرامة المخالفين

كيف يحمى القانون المستهلك من المسابقات "الوهمية " فى وسائل الإعلام

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 04:00 ص
كيف يحمى القانون المستهلك من المسابقات  "الوهمية " فى وسائل الإعلام  الجلسة العامة - مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقع  كثير من المصريين منذ سنوات عديدة فى فخ المسابقات الوهمية التى يتم الترويج لها عبر شاشات التليفزيون دون رقيب أو حسيب ودون آلية قانونية لحماية هؤلاء من غش وخداع، حتى شرعت الحكومة فى إعداد مشروع قانون حماية المستهلك ووافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى وتم نشره بالجريدة الرسمية وصدرت لائحته التنفيذية.

ووضع قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حدا لفوضى المسابقات الوهمية ونصت المادة (14) من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل.

ومنحت المادة نفسها جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.

ونصت المادة (64) على أن يُعاقب كل مورد أو تاجر يُخالف نص المادة (14) بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج أيهما أكبر.

وتنتشر المسابقات الوهمية بغرض الدعاية أو تحقيق المكاسب المادية عبر دفع الجمهور لرسوم فى شكل شراء منتجات كثيرة وانتظار الهدية أو عبر المكالمات الهاتفية بالبرامج التليفزيونية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة