أكرم القصاص - علا الشافعي

3 إجراءت مسموح بها لمالك مركب الصيد خلال مدة الترخيص بقانون حماية البحيرات

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:52 م
3 إجراءت مسموح بها لمالك مركب الصيد خلال مدة الترخيص بقانون حماية البحيرات مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجازت المادة "53" من مشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، لمالك المركب خلال مدة الترخيص وبعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، أن يجرى ما يلى:

أ- تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أعلى أو أدنى.

ب- تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف فى فئات الرسوم.

ج- تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة.

وفى جميع الأحوال لا يرد فرق الرسم إذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدة تقل عن الحالية، ويسدد فرق الرسم من أول الشهر التالى للتغيير إذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدة أعلى.

يذكر أن مشروع القانون تمت إحالته قبل فض دور الانعقاد الرابع، إلى لجنة الزراعة بالمجلس لمناقشته، ويهدف القانون لحماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها أو استغلالها فيما يتنافى مع طبيعتها، كما يهدف إلى تنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية.

ونص القانون على إنشاء جهاز ذى طابع اقتصادى يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة وله أن ينشأ فروعا داخل مصر.

وحدد القانون أهداف الجهاز فى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحرمها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى مع منح الجهاز سلطات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

ونص القانون على إحلال الجهاز محل الهيئة  العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى كافة مراكزهما القانونية، وذلك من تاريخ  سريان أحكام هذا القانون وايلولة أصول والتزمات هاتين الجهتين إليه مع نقل العاملين بهاتين الجهتين للعمل بالجهاز.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة