قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، بالحكم بمنع طفل من السفر بعد محاولة الأب لتهريبه للخارج، بعد صدور حكم حضانة لصالح مطلقته، بعد نشوب خلافات بينهم، وخشية الأم بعد محاولة خطف الصغير، وأكدت الحيثيات أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000، شددت على أنه لا يجوز السفر بالطفل دون إذن وليه الحاضن، لما من شأنه إلحاق بالطفل أضرارا بالغة.
تفاصيل القضية تعود إلى إقامة الزوج هالة.أ.ع، اﻷمر الوقتى لمنع نجلها "آدم" وزوجها من السفر، لتؤكد فى طلبها الذى تقدمت به فى أنها تزوجت من زوجها بـ2011، بموجب العقد الشرعى، ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالصغير "آدم"، وتركت منزل الزوجية بصحبة نجله بعد تطليقها لها وطردها، وتعديه بالضرب، بعد اعتراضها على زواجه دون علمها .
وأضافت، إلى أنها نما إلى علمها أن زوجها يشرع فى الخروج من مصر، وأخذ الطفل ليسافر به إلى خارج البلاد، دون إذنها، رغم حصولها على حكم حضانة، وحرمانها من الطفل.
وجاءت المحكمة فى حكمها، بمنع الطفل آدم من السفر، أنه يجوز منع السفر للأطفال، حال سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية، سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة، سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون، سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة