رغم رحيله منذ 114 عاما.. فتاوى الإمام محمد عبده لا تموت

الخميس، 11 يوليو 2019 02:21 م
رغم رحيله منذ 114 عاما.. فتاوى الإمام محمد عبده لا تموت الإمام محمد عبده
كتب أحمد منصور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ساهمت فتاوى الأمام محمد عبده الذى تحل ذكرى وفاته اليوم إذا رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم من عام 1905م، فى الفصل بين الناس، وتساهم الآن فى نشر العلم وتحقيق المسائل العلمية، وخلال السطور المقبلة نستعرض أبرز فتاوى الإمام الراحل، بحسب ما جاء فى كتاب "فتاوى الإمام محمد عبده"، والذى أعده الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق.

 

فى سؤال عن حضانة الجدة لأم مقدمة على العمة المتبرعة سئل : صغيرتان فى حضانة أم أمهما لهما مال فى يد أبيهما الموسر وطلبت جدتهما المذكورة نفقتهما وأجرة حضانتهما من الأب وتبرعت أختهما لأبيهما بالإنفاق والتربية، تريد بذلك نزعهما من يد الجدة، فهل لا تجاب الأخت لذلك وتبقيان عند الجدة. وهل إذا تبرعت الجدة بحضانتهما لا تقدم الأخت المتبرعة عليها ويؤمر الأب بالإنفاق عليهما وهما فى حضانة الجدة؟

أجاب الإمام محمد عبده : لا عبرة بتبرع الأخت بالحضانة مع تبرع الجدة بها فتدفعان إليهما لا إلى الأخت وينفق عليهما الأب من ماله حيث كان موسرا.

وسؤال وجوب الحضانة على الأم وتحمل النفقة عند عجز الأب.. سئل : يجوز شرعا تسليم الطفلة "س" التى وجدت بالمستشفى لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من زوجها هى ومن يماثلها لمن يرغبون استلامهم لتربيتهم بطرفهم أسوة بالأطفال اللقطاء، وتفاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك؟

أجاب الشيخ واقعة السؤال ليست مما يختص بباب الحضانة وحده بل هى واقعة تشتمل مع ذلك على المحافظة على حياة الطفل لعدم الوسائل للإنفاق عليه، فلينظر فى حال الأم. فإن كانت قادرة على حضانة ابنتها والإنفاق عليها والأب عاجز عن ذلك وجب على الأم أن تحضن بنتها ولا يجوز تسليمها لغيرها. وإن كانت الأم عاجزة عن التفرغ للحضانة والإنفاق ألزم الأب بأن ينفق عليها وأن يكل حضانتها لمن يلى الأم فى استحقاق الحضانة إن أبت الأم ان تحضنها. وإن كان الأب عاجزًا عن الإنفاق وإعطاء أجر الحضانة ولا فائدة فى إجباره على ذلك ووجد من يكفل تربيتها وكان أبواها راضيين بتسليمها إليه جاز ذلك حفظا لحياتها.

وسؤال عن الحلف بأيمان المسلمين ليس بطلاق.. سئل الإمام : امرأة تدعى على زوجها أنه حلف لها بأيمان المسلمين بجميع الطلاق والعتاق أن لا يفعل الأمر الفلانى وفعله ولا بينة لها وهو ينكر دعواها، فهل على تصديقها يكون اليمين المذكور طلاقا ثلاثا أم طلقة واحدة رجعية أم بائنة أو لا يلزمه شىء، وعلى تصديقها يجوز لها أن تمكنه من نفسها مع علمها بحلفه أولا، ولو مكنته يكون عليها إثم ام لا؟

أجاب الشيخ : حلف الشخص بأيمان المسلمين فيه بحث مشهور فى أن يقع به طلاق لو نواه او صرح بشموله له كما فى واقعة السؤال. فقد صرح بشموله. كما فى قوله الحالف وقال آخرون لا يقع به شىء، لأنه ليس من صيغ الأيمان الشرعية والذى يظهر أنه كذلك فهو من اللغو الذى يريد قائله التغليظ على نفسه ويستحق التأديب عليه لأه إحداث فى الشريعة لما ليس منها، وعلى كل حال فليس للزوجة أن تمنع نفسها منه ولو علمت حلفه لأنه إن وقع عليه طلاق فهو رجعى ولا إثم عليها إن سلمت نفسها لزوجها. هذا والله اعلم.

 

وحول دعوى نسب لأخذ نصيبه فى الأرث.. سئل : قدم "ب . ع" شهادة بأنه ابن عم "ع" المتوفى ببندر بنى سويف ويطلب ميراثه فيه ـ رغم أن المتوفى المذكور مثبوت وفاته فى بيت المال وأن هذه الشهادة محررة من المتوفى قبل وفاته ومع كونه موجودًا ببندر بنى سويف إلا أنه لم يحصل منه هذا الادعاء حين وفاته لو كان ابن عمه حقيقة لأوضح أهالى الجهة ذلك بمحضر الوفاة؟

أجاب الإمام : الشهادة التى قدمها "ب .ع" لا قيمة لها فى ذاتها ولا تثبت نسبه ولاحقه فى ميراثه لـ "ع"، لأنه لا يعلم صدورها من المتوفى "ع" على المذكور ولا وجه لطلبه إلا بعد أن يثبت نسبه شرعا بحكم شرعى من محكمة شرعية وطيه الوراق عدد 6.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة