أكرم القصاص - علا الشافعي

"اقتصادية البرلمان" توافق على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

السبت، 22 يونيو 2019 12:28 م
"اقتصادية البرلمان" توافق على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى من حيث المبدأ، والذى يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.

 

ومن جانبه قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة لا تحدد هامش الربح وأن هذا تحكمه آليات السوق وأن القانون يحفظ فقط حقوق المتعاملين، وردا على استفسارات النواب بخصوص دور القانون فى حماية الفقراء لمواجهة ظاهرة الغارمين والغارمات، قال عمران أن آليات عمل الشركات تقلل من ظاهرة الغارمين لأنها لديها آليات التأكد من أن الشخص لديه قدرة على السداد للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات.

 

وأوضح أن القانون يشمل المؤسسات المالية التى تبيع بالتقسيط والتى تصل حجم مبيعاتها بالتقسيط بمبلغ 25 مليون جنيه، موضحا أنه عندما ينتشر التمويل الاستهلاكى تختفى تدريجيا الأنشطة غير الرسمية ويتم الذهاب مباشرة لشركات التمويل الاستهلاكى وتدخل فى الاقتصاد الرسمى وتنتهى عقود الإذعان.

 

وورد بمشروع القانون 5 أبواب وبلغت عدد مواده 30 مادة، وضم الباب الأول 5 مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى.

 

ونص الباب الثانى من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط وحددت المواد القواعد الخاصة بتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط الواجبة للترخيص بمزاولة النشاط وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص، وحددت الشروط الواجب توافرها فى العقود المبرمة مع عملائها، وألزمت شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط.

 

وتضمن القانون الضوابط التى يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونص القانون على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى والقواعد المتعلقة به.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة