حكم نهائى بتسليم مسكن الحضانة لبلوغ الصغير ١٥ سنة.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:01 م
حكم نهائى بتسليم مسكن الحضانة لبلوغ الصغير ١٥ سنة.. تعرف على التفاصيل حيثيات الحكم
كتب علاء رضوان - محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من المعلوم بحسب نص القانون أن الشقة تنتقل للزوجة إذا كانت حاضنة للصغار، وعقب تخطى أولادها السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج، حيث نصت نص القانون 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهى حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضى بقاء الابنة مع الحاضنة حتى الزواج. 

 

أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذى رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضى أن مصلحة الصغير فى بقائه مع الحاضنة فى مسكن الحضانة.

 

وفى هذا الشأن، تنشر «اليوم السابع» حيثيات حكم نهائى هام  صادر من محكمة الأسرة بتسليم مسكن الحضانة لبلوغ الصغير ١٥ سنة، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو فدان، وعضوية المستشارين محمد الشرنوبى، وأحمد البنهاوى، وبحضور وكيل النيابة محمد العجمي، وأمانة سر ياسر ريحان.

 

وقائع الدعوى تتحصل فيما استبان للمحكمة من مطالعة سائر أوراقها فى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها الشكلية والقانونية أودعت وقيدت قلم كتاب هذه المحكمة، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليها حيث طلب فى ختامها الحكم على المدعى عليها برد الشقة مع تسليمها له خالية مما يشغلها، وذلك على سند من القول أن المدعى عليها كانت زوجة المدعى بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه على فراش الزوجية كلا من «خلود» و «حبيبه»، وقد طلقت منه بتاريخ 31 أكتوبر 2010 خلعاَ.

 

وفى تلك الأثناء – صدر للمدعى عليها عقب ذلك حكم قرار بتمكينها من مسكن الحضانة بالمحضر رقم 6169 لسنة 2010 حيازة مسكن زوجية وقد تم تنفيذ ذلك القرار وتسلمت المدعى عليها المسكن وحيث أن المدعى عليها لا تزال مستقلة بذلك المسكن وقد تجاوز الصغيرين الخامسة عشر عام وهو ما دعاه إلى التقدم لمكتب تسوية المنازعات الآسرية بالطلب رقم 839 لسنة 2016 لكن دون جدوى.

 

وبالجلسة قدم وكيل المدعى إعلاناَ بتصحيح شكل الدعوى باختصام الصغيرين «خلود – حبيبة» بشخصهما فى الدعوى ولم يمثل أياَ منهما بالجلسات على الرغم من إعلانهما قانوناَ، وحيث فوضت النيابة العامة الرأى للمحكمة وأرفق تقرير الخبير الاجتماعى وطالعته المحكمة وألمت به – وعن موضوع الدعوى – فإنه لما كانت المادة 28 مكرر ثالثاَ من القانون رقم 52 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نصت على أنه: «على الزوج المطلق أن يهئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة لعدة، ويخير القاضى الحاضنة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناَ». 

 

كما أن المادة 20/1 من ذات القانون والمعدلة بالقانون 4 لسنة 2005 نصت على أنه: «ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغير.

 

المقرر قانوناَ: «أن حق المطلق فى استرداد مسكن الزوجية رهين بإنتهاء مدة الحضانة ذاتها اى ببلوغ المحضون للخامسة عشر من عمرة ذكراَ كان أو أنثى....وحق الحاضنة فى استمرار الإستقلال بمسكن الحضانة مرهون ببلوغ الصغير السن المنصوص عليها بالمادة 20 من القانون فإذا بلغ الصغير السن المذكورة كان للأب استرداد المسكن حتى ولو استخدم القاضى سلطته التقديرية الممنوحة له بمقتضى المادة 20، وقضى ببقاء الصغير أو الصغيرة فى يد الحاضنة لكون المقرر أن يد الحاضنة بعد السن القانونية لا تعد يد حضانة وإنما يد حفظ، وإذا بلغ الصغير أقصى سن حضانة النساء واسترد المطلق مسكن الحضانة وظل الصغير فى يد من كانت تحضنه، فإن ذلك لا يسقط حق الصغير فى مطالبة والدة بأجر مسكن الحضانة والذى يقدره القاضى طبقاَ لحالة الأب المالية بسراَ أو عسرا». 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة