أكرم القصاص - علا الشافعي

ترحيب برلمانى بتعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية

الجمعة، 31 مايو 2019 10:10 ص
 ترحيب برلمانى بتعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية النائب محمد وهب الله
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رحب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتعديلات الجديدة التى وافق عليها مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية، معتبرا أنها تعزز من مبدأ الحريات النقابية. 

وأوضح "وهب الله"، أن منظمة العمل الدولية كان لها ملاحظات على القانون الذى تم إقراره فى 2017، وبشأن قاعدة تأسيس الهيئة النقابية، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة وضعت تسهيلات فى الإنشاء، حيث نص تأسيس  اللجنة النقابية من 50 عضوا بدلا من 150 حسب القانون الحالى، كما تم تقليل عدد الشروط المكونة لاتحاد عمال ليصبح لا يقل عن 7 نقابات عامة لا تقل عضويتها عن 150 ألف عامل. 

واعتبر " وهب الله" أن هذه التعديلات ستجعل القانون متوافق مع المعايير الدولية المؤسسة للقاعدة النقابية وتعطى حريات نقابية، وتوسع قاعدة المشاركة بإنشاء النقابة بما يعطي فرص لتمثيل جميع الشركات والصناعات المختلفة. 

وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، على أن يرسل لمجلس النواب خلال الأيام القادمة.

 وأجاز التعديل للعاملين بأى منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها وأعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، فى تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى انتاج واحد. 
ونص التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل و يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.
 
 
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة