تعرف على إجراءات تشكيل نقابات العمال بتعديلات قانون المنظمات النقابية

الجمعة، 24 مايو 2019 04:00 م
تعرف على إجراءات تشكيل نقابات العمال بتعديلات قانون المنظمات النقابية البرلمان
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، على أن يرسل لمجلس النواب خلال الأيام القادمة.

 

ونرصد أبرز ما جاء بالتعديل الجديد :

- أجاز للعاملين بأى منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها.

 

- أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، فى تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى انتاج واحد.

 

-تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

 

- نص التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل.

 

-   يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة