تعرف على التدابير التحفظية ضد المتهمين فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجمعة، 24 مايو 2019 12:31 ص
تعرف على التدابير التحفظية ضد المتهمين فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب غسل الأموال -ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم المستحدثة فى مصر، والتى لم تعرف قبل إصدار قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بالقوانين أرقام 78 لسنة 2003 و181 لسنة 2008 و36 لسنة 2014 .

وعرف القانون مرتكب جريمة غسل الأموال "كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية "كالعدوان على المال العام، والرشوة، والاتجار فى المخدرات، والإرهاب، والاتجار فى السلاح، والكسب غير المشروع، وغيرها من الجرائم الأصلية، وقام بتحويل متحصلات أو نقلها وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مكانه أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية، أو قام باكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها او استبدلها او استثمارها" .

كما نص القانون على أن " تتولى الوحدة أعمال التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات فى هذا الشأن، العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال، وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه التحرى من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون".و"للوحدة أن تطلب من النيابة العامة إتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرر"أ" و2018 مكرر"ب" و2018 مكرر"ج" من قانون الإجراءات الجنائية".

ويتضمن نص المواد 208 مكرر"أ" على أنه، "فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى - من تلقاء نفسها - برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها . إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض .

وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو اداراتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ دوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة والا اعتبر الأمر كأن لم يكن .

ويجوز للمحكمة - بناء على طلب النيابة العامة - أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على انه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب ،وعلى من يعين لإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها وادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ، وتتبع فى شأن الجرد أحكام المادتين 965 و 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وتنص المادة 208 مكرر(ب) على أنه "لكل من صدر ضده حكم  بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، وإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم  برفض التظلم .

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة  ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه .

وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابةو العامة أو ذوى الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة  المقضى به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه .

وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية أو صدور حكم نهائى فيها بالبراءة ، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما .

المادة -208 – مكرر (ج)  على انه "للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم  المشار إليها فى المادة 208 مكرر (أ)  أو بتعويض تلك الجهة المجنى عليها فيها أن تقضى بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال  وبعد سماع أقوال ذوى الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم فى أموال زوج المتهم وأولاده القصر ،إذا ثبت أنها من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة