تعرف على إجراءات منع الغش والتلاعب فى الأسعار بلائحة قانون حماية المستهلك

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:04 ص
تعرف على إجراءات منع الغش والتلاعب فى الأسعار بلائحة قانون حماية المستهلك مجلس الوزراء
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 تسعى الحكومة إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار لحماية المواطنين من الاستغلال والجشع ومنع التلاعب والغش فى أسعار السلع والمنتجات والخدمات، وفى إطار ذلك أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وهو القانون الذى أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية منذ شهور قليلة.

 

ونوضح فى السطور التالية أبرز ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك من ضوابط وقواعد وأحكام لتفعيل القانون وتنفيذ أحكامه بما يحافظ على حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية فى الأسواق، وجاءت كالتالى:

 

* تلزم اللائحة التنفيذية المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقاً للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد.

 

* تلزم المورد بأن يضع على السلع كافة البيانات المتعلقة بها، ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الانتاج، ومدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للإستهلاك، وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.

 

* يلتزم المورد في الأحوال التى قد يؤدى فيها سوء استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة، وطريقة علاجها في حالة حدوثها.

 

* يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذ السلوك على أي عنصر من العناصر التي تشمل، طبيعة السلعة، مصدرها أو وزنها، سعرها، وخصائص المنتج، وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، وعلامات الجودة التي حصل عليها المنتج.

 

* يلتزم المورد بأن يسلم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، ويلتزم فى حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز.

 

* يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.

 

*يكون للمستهلك، الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب، ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوماً من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، مع بعض الاستثناءات إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع، أو لم تعُد بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع.

 

* يلتزم المورد بوضع بيان صادر من الجهاز في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحاً حقوق المستهلك، كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه او علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

 

* يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محلياً.

 

* يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، ونفقات انتقال الفنيين، ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته بعد الاصلاح، بما فى ذلك نفقات التركيب والتشغيل.

 

* تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، والحصول على موافقته على هذه الأعمال قبل إجرائها، ويلتزم المورد باستبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استردادها مع رد قيمتها، دون أي تكلفة على المستهلك، إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الاستلام.

 

* تنص اللائحة على تنظيم عمل جهاز حماية المستهلك، بحيث يتولى إدارته مجلس إدارة، يمثل السلطة المهيمنة على شئونه، واتخاذ القرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص إقرار السياسات والاستراتيجيات الخاصة بمنظومة حماية حقوق المستهلك، ووضع لوائح تنظيم العمل به وتنظيم أمانته الفنية وشئونه المالية والإدارية، ووضع هيكل تنظيمي للجهاز يتناسب مع أنشطته ويخدم مجالات العمل به، وتشكيل لجان فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام القانون.

 

* يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون، وقانون قمع التدليس والغش.

 

*يلتزم العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن بياناتهم، ويجب عليهم كشف هويتهم ويكون لهم الحق في الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والسجلات والمستندات، والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الشكاوى والحالات المعروضة على الجهاز، وكذلك الدخول إلى جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام القانون، وأخذ عينات منها وفحصها وتحليلها.

 

* حددت اللائحة التنفيذية قواعد تقديم الشكاوى وإجراءات فحصها والتصرف فيها، حيث نصت على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز، وتكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.

 

* تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

 

* في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً بإستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.

 

* في حالة تعذر الإستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع اي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الاجراءات اللازمة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة