أكرم القصاص - علا الشافعي

أبرز التعديلات لمشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية× 12 معلومة

الأحد، 08 ديسمبر 2019 07:00 ص
أبرز التعديلات لمشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية× 12 معلومة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، اليوم الأحد فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

ويتلافى مشروع القانون، المعوقات التى كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، والأخر لتعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.

 

وفى هذا الصدد نستعرض أبرز ما يتضمنه مشروع القانون:
 

1- استحدث التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.

2- استحدث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المٌلحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وذلك بدلا من قصر طرق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايده عامة.

3- استحدث القانون، آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة تصدر بقرار من رئيس الوزراء، تضم المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية، تختص بدراسة وفحص المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى وزارة التخطيط، لاختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص.

4- وضع ضوابط ومعايير محددة اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة نموذج للبيانات والمتطلبات الاساسية التى يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

5- رسخ القانون، الرقابة المُسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتأكد المُسبق من جاهزيتها للتعاقد عليها من خلال إصدار خطة بالمشروعات المختارة تدخل ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشؤون المشاركة، وذلك بدلا من التنظيم الحالى بإعتماد اللجنة العليا لشؤون المشاركة لكل مشروع يقدم إليها مباشرة من أى من الجهات الادارية دون أن يكون مخططا له مسبقا.

6- يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقا حتى يكونوا على بينه بالفرص الاستثمارية فى مثل تلك المشروعات والاستعداد للتعاقد عليها فى إطار تنظيمى محكم.

7- منح اختصاص جديد للجنة العليا لشؤون المشاركة، مفادة اعتماد خطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والموافقة على كل مشروع من المشروعات المدرجة بها وطريق التعاقد عليه ومتابعة تنفيذ الخطة، وأكد على خضوع التعاقد على هذه المشروعات لمبادىء التوازن الاقتصادى والمالى لأحكامة، والمكاسب المشتركة لأطرافة وشفافية طرق التعاقد، وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتماثلين فى المراكز فى أحوال التزاحم على المشروعات، وذلك وفقا للأحكام التى ينظمها العقد والقواعد والاجراءات المنصوص عليها بالقانون واللائحة.

8- جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية فى المشروعات التى تقتضى طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المتعاقد عليها، بدلاً من إلزاميتها فى القانون الحالى بما يقلص من الوقت المستغرق فى الإجراءات التى تمر بها المرحلة السابقة على التعاقج على مشروعات المشاركة.

9- أجاز للجهة الادارية إجراء حواراً تنافسيا مع جهات التمويل والمستثمرين المتقدمين على مشروع من المشروعات الذين تقدموا بعروضهم غير الملزمة وذلك بالاشترك مع الوحدة المركزية للمشاركة بناء على موافقة مسبقة وتحت رقابة اللجنة العليا لشؤون للحصول على إيضاحات بشأن عناصر العطاء الفنى والمالى، وتكون هذه الحوارات مع صاحب كل عطاء على حدة.

10- يسمح القانون باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا فى المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره به اختلاف غير عادى مقارنه بالعطاءات الأخرى، وبالمقارن الحكومى.

11- أجاز التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادياً فى المناقصة أو المزايدة المطروحة الذى تقل أوتزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومى للوصول إلى قيمة مناسبة له بما يحقق المصلحة العامة للدولة.

12- قلص مدد التظلمات لسرعة نهو الإجراءات فى المرحلة السابقة على التعاقد وقصر اختصاص لجنة التظلمات على تلك التى تقدم عن القرارات الصادرة خلال المرحلة السابقة على التعاقد حتى تتكامل آلية التظلم مع لجان التسوية الودية المٌشكلة فى عقود المشاركة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة