أكرم القصاص - علا الشافعي

دعاوى لا يجوز عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.. تعرف عليها

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 05:30 ص
دعاوى لا يجوز عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.. تعرف عليها محكمة الأسرة_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سيد أحمد المحامي المختص بالشأن الأسري، أن  القانون رقم 10 لسنة 2004، الخاص بإنشاء المحاكم الأسرية، حيث حددت الدعاوى التى لا يجوز عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، والتي تضم كلا من دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح بين أطرافها، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر علي العرائض.

وتابع أحمد فى حديثه لـ" اليوم السابع":" الأصل في الصلح أنه جائز شرعاً وقانوناً، لكنه مقيد بثلاث مبادىء أساسية في دعاوي الأحوال الشخصية، حيث لا يجوز الصلح فيما يحرم حلال، أو يحلل حرام،  كما لا يجوز الصلح فيما يمنع القانون الصلح فيه كما لو كان الصلح علي حق للغير، لا يجوز الصلح في الحقوق المتعلقة بالنظام العام".

وأضاف محامي الأحوال الشخصية:" لا يجوز الصلح في مسائل الزواج بإحدى المحرمات سواء كان التحريم بسبب النسب أو الرضاعة أو المصاهرة، كما لا يجوز الصلح علي الزواج بالمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوج غير مطلقها ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي شرعا عدتها منه، ولا يجوز التصالح في دعاوى الأحوال الشخصية التي تخالف قواعد الميراث الشرعي، ولا يجوز التصالح في دعاوي حضانة الصغير وضمه، ودعاوى مسكن الحاضنة".

 

وأكد:" كما نص قانون الأحوال الشخصية أنه لا يجوز الصلح في دعاوي الأحوال الشخصية للولاية علي المال كدعاوى توقيع الحجر للجنون أو العته أو السفه أو الغفلة أو رفع الحجر أو سلب الولاية أو تعيين الوصي أو القيم ".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة