قال المحامى وليد خلف المختص بشئون محاكم الأسرة، وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920، فقد نظم خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن زوجها وموافقته للعمل المشروع، حيث إن القانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى، ويمكن القول إن العلاقة الزوجية لا تستقيم بالإكراه على فعل شيء أو المنع من فعل شىء.
وتابع خلف فى حديثه لـ"اليوم السابع": "كما أقر القانون أنه يشترط ألا يكون خروج الزوجة منافيًا لمصلحة الأسرة ورعاية صغارها، أو تسيئ الزوجة استعمال حقها فى العمل، حيث يعود للزوج فى تلك الحالة منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه، وإسقاط نفقتها".
وأكمل: "انتفاء حق الزوج فى منع زوجته من الخروج للعمل المشروع، قوامه يكون ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى أو توافر ضرورة ماسة للمال، وشرطه ألا يتنافى الخروج مصلحة الأسرة أو تنشئة الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمالها حقها فى العمل مع عودة حق الزوج فى المنع عند انتفاء هذه الشروط واعتبار المنع استعمالاً مشروعًا للحق".
وأكد المختص بالشأن الأسرى: "القانون حدد مفهوم حق الزوج فى منع زوجته من العمل المشروع وضوابط هذا الحق، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه فى منع زوجته من العمل استعمالاً مشروعًا إذا ما أدعى أن هذا العمل منافٍ لمصلحة الأسرة وتربيه الأولاد وأثبت ذلك، باعتبار أن الحرص على مصلحة الأسرة وتربيه الأبناء، ورعايتهم والعناية بهم، وحمايتهم من مخاطر الانحراف والمفاسد، فى السنوات الأولى لحياتهم التى تؤثر فى تكوين شخصياتهم، مقدم على المصلحة الخاصة للزوجة فى العمل داخل البلاد أو خارجها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة