قال المحامى وليد خلف المختص بشئون محاكم الأسرة، وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920، فقد نظم خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن زوجها.
قضت محكمة الأسرة بأكتوبر برفض دعوى نشوز، أقامها زوج ضد زوجته، طالب فيها بحرمانها من حقوقها الشرعية وإثبات خروجها عن طاعته.