فى إطار الخدمات التى اعتاد "اليوم السابع" على تقديمها للقراء ، نقدم اليوم شرحا قانونيا لطريقة إقامة الدعوى القضائية، ضد شخص خارج مصر، أو شركة لها أفرع داخل مصر، ولكن مركزها الرئيسى فى الخارج.
- ينص القانون على أن من اخترع أو ابتكر آلة أو إنشاء مؤسسة أن يكون مسئول بشكل قانوني عنها.
- فى حالة تعرض شخص للضرر، عليه أن يتقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الإقتصادية، وفقا لقانون حماية المستهلك.
- يقوم القاضى بدراسة الدعوى، وفى حالة ثبوت تضرر واضح، يتم تحويلها إلى خبير مختص في موضوعها.
- يتم بعدها إعلان الشخص أو الشركة فى الخارج، من خلال إعلان النيابة العامة لوزارة الخارجية المصرية، التى بدورها تعلم الدولة الأخرى.
- تقوم الخارجية المصرية بإخطار السفارة أو الدولة التابع له الشخص أو المنشأة.
- يحق للجهة المختصمة أن تقوم بانتداب محامي للدفاع عنها فى مصر في الإطار المحدد فى القانون .
- يقوم الخبير المنتدب من قبل المحكمة بتقدير حجم الضرر الواقع على الشخص وتحديد التعويض.
- حالة صدور حكم يتم إخطار الشخص أو الجهة المختصمة فى الدولة الأخرى من خلال الخارجية المصرية.
- يتم تنفيذ الحكم عن طريق الانتربول الدولى حسب الاتفاقيات الدولية المتفق عليها بين الدول .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة