حددت المادة "6" من مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والأجازات الدراسية المقدم من الحكومة على تشكل اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والأجازات الدراسية، فنصت على أن تُشكل بموجب قرار من الوزير المختص برئاسته أو برئاسة من يختاره وبعضوية كل من:
1- نواب الوزير المختص.
2- رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.
3- أمين عام المجلس الأعلى للجامعات أو من يفوضه.
4- أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية أو من يفوضه.
5- رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى.
6- مدير عام البعثات للإشراف العلمى.
7- مدير عام البعثات للإشراف المالى.
8- خمسة من ذوى الخبرة فى مجال عمل اللجنة على أن يكون من بينهم عضو قانونى.
وللجنة أن تستعين بمن تراه عند الاقتضاء لحضور جلساتها دون أن يكون له صوت معدود ولها أن تشكل لجان فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لممارسة كل او بعض اختصاصاتها.
وتصدر اللجنة قراراتها باغلبية أراء اعضائها وعند التساوى يرجح الجانب الذى عند الرئيس تكون قرارات اللجنة نافذة بمجرد اعتمادها من الوزير المختص.
يذكر أن مشروع القانون تم إحالته الى لجنة التعليم بمجلس النواب لدراسته.
ويهدف القانون لتحقيق الأهداف من البعثات وضمان الاستفادة الكاملة مما تنفقه الدولة فى إعداد الموفد وتأهيله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة