"اقتصادية البرلمان" تؤجل البت فى المادة (55) من قانون الإيداع المركزى.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 01:36 م
"اقتصادية البرلمان" تؤجل البت فى المادة (55) من قانون الإيداع المركزى.. اعرف التفاصيل اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تأجيل البت فى تعديل نص المادة (55) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، حيث شهد اجتماع اللجنة اليوم خلافا حول نص المادة وانتهى الأمر بتأجيل البت فيها وتنص على "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد من (8، 10، 28، 31، 43، 46) من هذا القانون أو خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون والمنشورة فى الوقائع المصرية".
 
 
 
واقترح عدد من أعضاء اللجنة تخفيف العقوبات الواردة بالمادة بما يحقق التوازن ولا يُرهب المستثمرين، وكان فى مقدمتهم النائبين محمد بدراوى وهانى نجيب، وأشار الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة، إلى ضرورة تحقيق التوازن بين كافة الأطراف .
 
 
 
ومن ناحيته أشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن التوازن لا يعنى إفقاد الجهات دورها فى الرقابة، وحذر النائب محمد بدراوى من إصدار تشريعات تُحدث مشكلات على أرض الواقع وأثناء التنفيذ.
 
 
 
وأجمع أعضاء اللجنة الاقتصادية على أن تكون الغرامة من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف بدلا من النص الوارد في المادة.
 
 
 
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 والتى نصت على أن يكون تأسيس الشركة فى شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى سوق رأس المال ويكون نظامها الأساسى وفقا للنموذج المُعد من الهيئة لهذا الغرض، وأن يكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة فى الشركة وذلك وفقا للأحكام التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
 
 
ووافقت اللجنة أيضا على نص المادة 52 والتى تنص على أنه فى حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التى كانت طرفا فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم إشهار إفلاسه وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة قبل للكافة ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات والأوامر أو بعضها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أمين التفليسة أو أى طرف ذى مصلحة إذا تبين إجراؤها بسوء نية أو اقترنت بغش مع التزام العضو المفلس بتعويض المتضرر.
 
 
 
ووافق النواب على المادة الأولى التى نقلت الاختصاصات فى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية لرئيس الوزراء ولغت عبارة الوزير المختص ويجوز للشركة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة أن تباشر نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التى تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة