مادة قانونية حددت الدوائر القضائية المنوطة بنظر جرائم الإرهاب.. تعرف عليها

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:04 ص
مادة قانونية حددت الدوائر القضائية المنوطة بنظر جرائم الإرهاب.. تعرف عليها محكمه_أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون مكافحة الإرهاب رقم 45 لسنة 2015 على تخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا وجرائم الإرهاب، حيث نصت  المادة 50 على أن تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.

وتخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح.

كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحدهما على الأقل بدرجة رئيس لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.

ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، وطبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية.

بينما تحدثت المادة 50 مكرر حول رد المحكمة التى تنظر قضايا الإرهاب ، مؤكدة اتباع نفس الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث يودع طالب الرد عند التقرير به ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة.

وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لاطلاعه.

وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة، ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.

كما نصت المادة 51 على أن النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، تختص بحسب الأحوال، أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية، بنظر الجرائم المرتبطة بها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة