5 تهم رئيسية تواجه المتهمين بـ"تنظيم بيت المقدس".. منها القتل العمد

الجمعة، 04 يناير 2019 04:30 ص
5 تهم رئيسية تواجه المتهمين بـ"تنظيم بيت المقدس".. منها القتل العمد المستشار حسن فريد

كتب إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد من الانتهاء من سماع الشهود فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، ويواجه المتهمون مجموعة من التهم من بينهم 4 تهم رئيسية وهى:

 

1ـ القتل العمد

ـ يوجه بعض المتهمين تهم القتل العمد لجندى بمعسكر الأمن المركزى بالإسماعيلية، وقتل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى وآخرين وتصل عقوبة القتل العمد للإعدام شنقا.

 

2 ـ حيازة أسلحة وذخيرة

ضبط بحوزة المتهمين مجموعة من الأسلحة النارية والذخيرة بحوزة المتهمين وبداخل المقرات التى تتبع التنظيم، والتى تصل عقوبتها للسجن المؤبد، ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

 

3 - حيازة مفرقعات

وضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص، ونصت المادة 102 "ب" على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى.

 

4 ـ تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهمون تهمة تخريب الممتلكات العامة لقيامهم بتخريب معسكرات تتبع الأمن المركزى وسيارات شرطة وسيارات تتبع مصالح حكومية بعد استهدافهم بعبوات، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

 

5 ـ الانضمام لجماعة إرهابية

يواجه المتهمون فى القضية تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة