أكرم القصاص - علا الشافعي

هيئة قضايا الدولة تحصل على حكم قضائى ضد إحدى شركات الاستثمار

الخميس، 16 أغسطس 2018 02:01 م
هيئة قضايا الدولة تحصل على حكم قضائى ضد إحدى شركات الاستثمار المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، فى الحصول على حكم قضائي ضد إحدى شركات الاستثمار. 
 
وصرح المستشارمحمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، بأنه حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح الدولة.
 
وقضت المحكمة برفض الدعوى التي أقامتها إحدى شركات الاستثمار الداخلي ضد وزير المالية بصفته وآخرين بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي من فرض ضريبة على أوعية شركات الأموال والقيم المنقولة للشركة بواقع 50% عن السنوات 2003/ 2004 والقضاء بالإعفاء وما يترتب على ذلك من آثار، وبإعفاء الشركة من الضرائب. 
 
الجدير بالذكر أن ذات الشركة صدر لصالحها أحكاماً قضائية من محاكم مدنية بالإعفاء.
 
وأضاف المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني: ترجع وقائع القضية إلى أن الشركة المدعية استندت في دعواها على أن نشاط الشركة معفى من الضريبة عملاً بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والاعفاء المقرر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وصدور أحكام بالإعفاء من محاكم مدنية لصالح الشركة منذ عام 1998 ولمدة عشر سنوات حتى عام 2008، باعتبارها إحدى شركات المساهمة المصرية التي تعمل في مجال المشروعات والتطوير العمراني.
 
كما أقامت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزير المالية بصفته، دعوى بإلغاء القرار المطعون فيه (احتساب نسبة الخضوع للضريبة 50% ونسبة الإعفاء منها 50%) والقضاء مجدداً بتأييد تقديرات مأمورية الضرائب في الإبقاء على نسبة الإخضاع بنسبة 75%، ونسبة 25% من أرباح الشركة المذكورة للضريبة عن كافة بنود النشاط عن سنوات النزاع 2003/2004، تأسيساً على أن اللجنة عند تقديرها نسبة الخضوع بـ 50% فقط لم تدرس شروط ذلك الإعفاء، ولم تقدم الشركة أمام اللجنة المستندات التي تثبت أحقيتها في الإعفاء بالمخالفة لأحكام القانون. 
وقد قضت المحكمة في الدعويين برفضهما موضوعاً استناداً إلى أن الشركة المدعية لا تتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر بنص المادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 لأن إجراءات قيام المشروع التي قامت بها قبل 4/5/2000 تمت دون أن يكون قد صدر للمنطقة المقام عليها المشروع قرار باعتبارها مجتمعاً عمرانياً جديداً ومن ثم لا تتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر في هذا الشأن، وأشار الحكم إلى أن ما تتمسك به الشركة من أحكام صادرة من محاكم مدنية لا حجية لها قانوناً لصدورها من محكمة غير ذات ولاية طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 1 لسنة 37 ق دستورية بجلسة 24/2/2015، وانتهت المحكمة كذلك إلى أن القرار المطعون فيه قائماً على سند وفهم صحيح للواقع والقانون.
 
وهو ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء الضرائب المستحقة على الشركة بالمبالغ المطالب بها وبيانها كالتالي:
الوعاء الخاضع للضريبة عن عام 2003:
وعاء شركات الأموال: 114 مليون 931 ألف 514 جنيهاً.
وعاء القيم المنقولة: 18 مليون 557 ألف 972 جنيهاً.
الوعاء الخاضع للضريبة عن عام 2004:
وعاء شركات الأموال: 122 مليون 886 ألف 544 جنيهاً.
وعاء القيم المنقولة: 14 مليون 210 ألف 387 جنيهاً.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة