قضايا الدولة تنعش خزينة الدولة بـ 30مليون جنيه رسوم قضائية

السبت، 11 أغسطس 2018 12:08 م
قضايا الدولة تنعش خزينة الدولة بـ 30مليون جنيه رسوم قضائية المستشار حسين عبده خليل -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة، فى الحصول على حكم قضائى، بإلزام إحدى الشركات بدفع مبلغ 30 مليون جنيه، لصالح خزينة الدولة، رسوم قضائية. 
 
صرح المستشارمحمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، أن هيئة قضايا الدولة حصلت على حكم قضائى هام من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، لصالح الدولة.
 
حيث قضت المحكمة برفض الدعوى التى أقامها ممثلو إحدى شركات التجارة الخارجية ضد وزير العدل بصفته وآخر بطلب وقف تنفيذ ،وإلغاء الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل، فيما تضمنه من تحصيل الرسوم القضائية في حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة المدعين من المطالبة رقم 66 لسنة 2009/2010 الصادرة عن الدعوى رقم 532 لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة.
 
 
أضاف المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني: ترجع وقائع القضية إلى أن المدعين استندوا في دعواهم على أن الدعوى المشار إليها أقيمت ضدهم وآخرين من أحد البنوك وتدخل فيها بنك آخر تدخلاً هجومياً بموجب اتفاق حوالة حق بين البنكين وبتاريخ 12/1/2010 حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام المدعين وآخرين بأن يؤدوا للخصم المتدخل مبلغ 47.213.341 دولار أمريكي و66 سنتاً المستحقة حتى 30/10/2003، وما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 9% من هذا التاريخ حتى تمام السداد، وبناء على ذلك القضاء فوجئ المدعين بأمر تقدير الرسوم المشار إليه بمبلغ 20.228.438 جنيه و73 قرشاً (رسوم نسبيه) ومبلغ 10.114.219 جنيه و37 قرشاً (رسوم خدمات) استناداً إلى قرار وزارة العدل الصادر بالكتاب الدوري المشار إليه، بزعم مخالفة الكتاب الدوري لقانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944. 
 
وقد قضت المحكمة في الدعوى برفضها موضوعاً وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وهو ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء المبالغ المقررة بأمري تقدير الرسوم القضائية سالفة البيان طبقاً لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي قررت أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة التنفيذ.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة