هيئة قضايا الدولة تحصل على حكم ضد شركة لدفع 60 مليون جنيه رسوم قضائية

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:35 م
هيئة قضايا الدولة تحصل على حكم ضد شركة لدفع 60 مليون جنيه رسوم قضائية المستشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المستشارمحمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، بأن الهيئة حصلت على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح الدولة.

وأردف الأمين العام فى بيان رسمى أن ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام.

وذكر البيان أن محكمة القضاء الادارى قضت برفض الدعوى التي أقامتها إحدى شركات تجميع السيارات ضد وزير العدل بصفته وآخرين بطلب وقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل بتاريخ 3/6/2009 فيما تضمنه في بنده الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات مطالبته بأي رسوم مستحقة على دعواه رقم 2169 لسنة 2002 مدنى كلي جنوب القاهرة المقضي فيها بانتهاء الدعوى ووقف إجراءات المطالبتين رقم 4400 لسنة 2005/2006 وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان.

وأضاف المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني: ترجع وقائع القضية إلى أن المدعى استند في دعواه على أنه أقام الدعوى المشار إليها ضد الممثل القانوني لأحد البنوك إلى أن ادعى البنك بدعوى فرعية في مواجهته وقضي فيها بجلسة 27/10/2014 في الدعوى الأصلية بانتهاء الدعوى ، ثانياً: وفي الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 856.184.763.95 جنيهاً حتى 3/6/2004 ومبلغ 7.483.753.02 يورو حتى 3/6/2004 إلا أنه فوجئ بإعلانه بأمري الرسوم القضائية في هذه الدعوى بموجب المطالبة المشار إليها بمبلغ 20.124.067.58 جنيهاً (رسم صندوق خدمات)، ومبلغ 40.248.135.15 جنيهاً (رسم نسبي)، وادعى أن هذه المطالبات بسبب الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها استناداً إلى قرار وزارة العدل الصادر بالكتاب الدوري المشار إليه، بزعم مخالفة الكتاب الدوري للقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944.

 وقد قضت المحكمة في الدعوى برفضها موضوعاً وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وهو ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء المبالغ المقررة بأمري تقدير الرسوم القضائية سالفة البيان طبقاً لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي قررت أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة التنفيذ.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة