مجلس النواب يوافق على قانون لتكريم قادة القوات المسلحة

الثلاثاء، 03 يوليو 2018 01:55 م
 مجلس النواب يوافق على قانون لتكريم قادة القوات المسلحة  الجلسة العامة
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، علي مشروع قانون  الحكومة بشأن معاملة بعض قادة كبار القوات المسلحة، في مجموعه.

ويأتي مشروع القانون – حسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب – بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، بهدف تكريم كبار قادة القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء لأمن واستقرار الوطن ومصالحه العليا.

ونصت المادة الأولي من مشروع القانون علي أن  يستدعي الضباط  من كبار قادة القوات المسلحة الذي يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدي حياتهم. ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة، فوز انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.

ونصت المادة الثانية، " أن يعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولي من هذا القانون منصب الوزير أو منصباً أعلي، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة".

وتضمنت المادة الثالثة بأن يُحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا الأخرى التي يتمتع بها المخاطبين بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء علي أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون أخر.

ووحسب المادة الرابعة : تمنح الفئات المخاطبة بهذا القانون بالأوسمة علي النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

 ونصت المادة الخامسة علي، أنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتي تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامة أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بأذن من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

وتتمتع الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون، حسب المادة السادسة، أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلي وزارة الخارجية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك، والمادة السابعة والأخيرة وهي النشر وتنص " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

 

 

                                                                                                                                                                                            

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة