أكرم القصاص - علا الشافعي

البرلمان يقر كفالة حرية الصحافة والإعلام وحظر الرقابة على الصحف باستثناء حالة الحرب

الأحد، 10 يونيو 2018 02:53 م
البرلمان يقر كفالة حرية الصحافة والإعلام وحظر الرقابة على الصحف باستثناء حالة الحرب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العام اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مادة (2) بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الواردة بالباب الباب الثانى "حرية الصحافة والإعلام"، والفصل الأول "أحكام عامة"، والخاصة بكفالة حرية الصحافة والإعلام.

 

وتنص مادة (2) كما وافق عليها المجلس على أن "تكفل الدولة  حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكتروني".

 

وأقر المجلس مادة (3) التى تنص على أن:

"يحظر، بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها.

ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة ، وفى هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قراراً بضبط نسخ الصحيفة الورقية أوحذف أوحجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة إلكترونية ،أو موقع إلكترونى أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "هذه المادة تفسير لنصوص الدستور، فيحظر الرقابة على الصحف مطلقا، لكن يجوز الاستثناء فى حالة الحرب والتعبئة العامة".

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مادة (4) بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التى تحظر على الصحف والمواقع وكافة وسائل الإعلام نشر أو بث مادة أو إعلان يتعارض مع أحكام الدستور أو تخالف النظام والآداب العامة أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.

 

وتنص مادة (4)، على أن "يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أوتدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى ، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.

 

وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعاتأو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديانو المذاهب الدينية تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أوالكراهية أوالتعصب، ولكل ذى شأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى".

 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "هذه المادة ظهيرها الدستورى المادة 71 من الدستور، وأى إجراء غير مشروع يوجد قضاء يراقب هذا الإجراء، والألفاظ الفضفاضة إذا استغلت، فاللقضاء أن يوقف هذا الاتجاه، طالما عندى رقابة قضاء أيضا لا أخشى أى شىء، وأيضا المادة 19 من العقد الدولى للحقوق المدنية مصدقة على هذا المبدأ، هذه نصوص منضطبة وأحيى لجنة الإعلام على إخراج هذا القانون بهذا الشكل".

 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة