البرلمان يوافق على مواد الإصدار الخمسة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام

الأحد، 10 يونيو 2018 02:36 م
البرلمان يوافق على مواد الإصدار الخمسة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، حيث نصت المادة الاولى على أن يعمل باحكام القانون المرفق فى شأن تنظيم الصحافة والإعلام.

 

وألغت المادة الثانية القانون رقم 96 لسنة 1996 بشان تنظيم الصحافة، والزمت المادة الثالثة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

 

وألزمت المادة الرابعة كل من يعمل فى المجال الصحفى أن يوفق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ووفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للإعلام، أما المادة الخامسة فهى خاصة بالنشر والنفاذ.

 

وجاء نص المواد كما وافق عليها المجلس كالآتى..

 

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وفقا لإحكام القانون المرافق ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة والحساب الإلكترونى الشخصى.

 

المادة الثانية

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

 

المادة الثالثة

على كل من يعمل فى المجال الصحفى أو الإعلامى سواء فى الصحف أو فى وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق إوضاعه طبقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالائحة التنفيذية.

 

المادة الرابعة

يلغى القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام كما يلغى القانون رقم 96 لسنة 196 بشان تنظيم الصحافة.

 

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره.

 

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، على المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والخاصة بالتعريفات كما هى دون إجراء أية تعديلات عليها.

 

وتنص المادة على:

فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

 

-المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

 

-المطبوعات: كل الكتابات، أو الرسوم، أو القطع الموسيقية، أوالصور، أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكيةأو الكيميائية أوالإلكترونية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول .

 

-الصحفى: كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين .

 

-الإعلامى: كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين .

 

-النقيب:نقيب الصحفيين أو الإعلاميين بحسب الأحوال.

 

-الصحيفة: كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصري، طبيعى أو اعتباري، عام أو خاص، ووفقا للقواعد والإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

-الإعلام المسموع أو المرئى أو الإلكترونى: كلّ بث إذاعى و تليفزيونى أو إلكترونى يصل إلى الجمهور, أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أى وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أى وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية وغيرها، ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أوخاصة، ووفقا للقواعد والإجراءات المنظمة للائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

-السياسة التحريرية: أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.

 

-المؤسسات الصحفية: المؤسسات وشركات النشر والتوزيع، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.

 

-المؤسسات الصحفية القومية: المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التى تملكها الدولة ملكية خاصة، وتصدر صحفا ورقية أو الكترونية، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة.

 

-المؤسسات الإعلامية: المؤسسات التى تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.

 

-المؤسسات الإعلامية العامة: المؤسسات أو الشركات التى تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام.

 

-الوسيلة الإعلامية: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية .

 

-الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية التى تملكها الدولة ملكية خاصة.

 

-القناة العامة: القناة التى يبث عليها محتوى إعلامى متنوع .

 

-القناة المتخصصة: القناة التى يقتصر عملها على نوعية واحدة من المحتوى الإعلامى .

 

-القناة الإخبارية: القناة المتخصصة التى تبث مواد إخبارية آنية أو مواد ذات صلة بها .

 

-الأقنية الفضائية: الأحوزة أو المسارات الفضائية التى تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة.

 

-وسائط الإعلام الإلكترونى: الوسائل التى يتم تحميل المواد الإعلامية المذاعة عبر الإنترنت عليها مثل الأقراص الصلبة، والذاكرة المتنقلة، وغيرها .

 

- الموقع الإلكترونى: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له والذى يقدم من خلاله محتوى صحفى أو إعلامىأو إعلانى أياً كان نصياً أو سمعياً أو مرئياً ثابتاً أو متحركاً أو متعدد الوسائط و يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.

 

- الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"

 

-الأسرة: الزوج والزوجة والأبناء القصر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة