10 معلومات يجب أن تعرفها عن قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم

الأحد، 10 يونيو 2018 04:11 ص
10 معلومات يجب أن تعرفها عن قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم مجلس النواب
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستكمل مجلس النواب خلال جلسته العامة ،اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الإسكان والمرافق، والشئون الدستورية والتشريعة، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم حيث وافق عليه المجلس من حيث المبدأ، وفيما يلى أبرز 10 معلومات عن مشروع القانون المعروض أمام البرلمان.

1- يأتى مشروع القانون فى إطار اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، سعيا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، وحتى تواكب المستجدات فى جال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمار فى مجال نشاط التأجير التمويلى.

2- يتضمن مشروع القانون 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة إلى 4 مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون.

3- يعرف التأجير التمويلى، بأنه نشاط تمويلى بموجبه يمنح مؤجر حق حيازة واستخدام أصل مؤجر إلى مستأجر لمدة محددة مقابل دفعات التأجير وفقا لأحكام عقد التأجير التمويلى، ويكون للمستأجر الحق فى اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه فى الموعد بالثمن المحددين فى العقد.

4- يعرف التخصيم وفقا لهذا القانون، بأنه شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات.

5- نظم مشروع القانون الجديد، عقود التأجير التمويلى، والبيانات المتضمنة هذا العقد، والالتزامات الواقعة على الطرفين.

6- تحدث مشروع القانون عن حالات انقضاء عقد التأجير التمويلى، وكيفية فسخ العقود وفق الإجراءات الواردة فيه.

7- فرق مشروع القانون بين عقود التأجير التمويلى، وعقود التخصيم، وكيفية تحرير العقدين، وحالات الفسخ وغيرها من الأمور المتعلقة بهذه العقود.

8- وافقت اللجنة المشتركة على مشروع القانون، بعد إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأوصت مجلس النواب الموافقة عليه بالصيغة المرفقة فى التقرير.

9- حمل مشروع القانون العديد من العقوبات فى بابه السابع، لتنظيم عقود التأجير التمويلى والتخصيم، منها الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوان وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل من مارس أيا من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم وفق هذا القانون، دون أن يكون مرخصا له فى ذلك، وغيرها من العقوبات التى جمعت بين الحبس والغرامة.

10- تضمن مشروع القانون آلية تلقى الهيئة لشكاوى التأجير التمويلى والتخصيم، وإنشاء لجنة لتظلمات الشركات من القرارات الإدارية التى تتخذها الهيئة والمواعيد المنظمة لها، وذلك لحماية حقوق المتعاملين.

 

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة