تعرف على العقوبات الواردة فى مشروع قانون تجريم الإساءة للجيش والشرطة

الخميس، 08 مارس 2018 07:00 ص
تعرف على العقوبات الواردة فى مشروع قانون تجريم الإساءة للجيش والشرطة مجلس النواب
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتجريم الإساءة للقوات المسلحة أو هيئة الشرطة، فى ضوء الحملة الشعواء التى تواجهها مؤسسات الدولة من بعض الجهات داخليًا وخارجيًا، وفيما يلى أبرز المعلومات عن مشروع القانون الجديد الخاص بتجريم الإساءة للقوات المسلحة أو هيئة الشرطة، والعقوبات الواردة فيه.

 

1- يتكون مشروع القانون الخاص بتجريم الإساءة للقوات المسلحة أو هيئة الشرطة من 5 مواد، تحمل العديد من المواد العقابية الخاصة بتجريم الإساءة حسب حالتها.

2- يهدف مشروع القانون إلى الوقوف والاصطفاف خلف الجيش والشرطة، خاصة أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم بأسره، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى ظل حجم الحرب العنيفة التى لا تقل عن حرب أكتوبر المجيدة.

3- تنص المادة الأولى من مشروع القانون على السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، كل من:

 - سب فى العلن أو نشر بإحدى طرق النشر أمورا من شأنها إهانة أو الإساءة لقوات الجيش أو الشرطة بهدف التأثير على أعمال الحماية التى تقوم بها.

- أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام أو هيبته القوات المسلحة أو الشرطة.

- حرض واحدا أو أكثر على ارتكاب فعل أو قول ضد أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، بقبول أو صياح جهر به علنا، أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا، أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل، جعلها علنية، أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكا فى فعلها.

- نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للجيش أو الشرطة، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أو التأثير على أعمال ودور القوات المسلحة أو الشرطة.

وتُضاعف العقوبة إذا ارتُكبت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بطريق النشر فى إحدى الجرائد، واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله، أو من نوع يشبهه، فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أن تأمر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الأكثر.

4 - يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من:

- صنع أو قام بالتوزيع أو اللصق أو العرض، صورا من شأنها الإساءة إلى سمعة القوات المسلحة أو الشرطة المصرية، أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى.

- صدر أو نقل عمدا، بنفسه أو بغيره، شيئا مما تقدّم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور، وكل من قدّمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو وسيلة.

5 - لا يقبل من أحد، للإفلات من المسؤولية الجنائية ممّا نُص عليه فى المواد السابقة، أن يتخذ لنفسه مبررا أو يقيم لها عذرا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى، إنما نُقلت أو تُرجمت عن نشرات صدرت فى مصر أو فى الخارج، أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير.

6- إذا ارتُكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل، ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فورا، فإذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه فى ظرف ساعتين من وقت الضبط.

ويصدر الأمر بعد سماع أقوال المتهم، ولا يجوز الطعن فى هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن.

فإذا كانت موالاة النشر المشار إليها فى الفقرة الأولى، قد جرت بعد إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات، يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات على حسب الأحوال.

ويجوز إصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه، ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى فيها أو حُكم بالبراءة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة