10 قضايا مصيرية للمرشدين السياحيين تنتظر انعقاد العمومية الثالثة فى تاريخ النقابة.. التخلص من سلطات وزارة السياحة والأجر اليومى وزيادة المعاشات أبرزها.. والأمين العام: سحب صلاحياتنا بتراخيص المهنة أضر بسمعتنا

الأربعاء، 07 مارس 2018 04:30 ص
10 قضايا مصيرية للمرشدين السياحيين تنتظر انعقاد العمومية الثالثة فى تاريخ النقابة.. التخلص من سلطات وزارة السياحة والأجر اليومى وزيادة المعاشات أبرزها.. والأمين العام: سحب صلاحياتنا بتراخيص المهنة أضر بسمعتنا حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ملفات مصيرية وهامة متعلقة بالمرشدين السياحيين- والذين تصل أعدادهم بأنحاء الجمهورية إلى 18 ألف مرشد- تنتظر اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة فى 17 مارس المقبل، والتى ستكون الجمعية العمومية الثالثة فى تاريخ النقابة منذ إنشائها فى 1983 حال نجاح انعقادها، فى تلك المرة.

 

وأكد وجيه جمال الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، أن حسم العديد من الملفات يقف على إتمام العمومية، موضحا أن النقابة تفتقد حتى الآن وجود لائحة داخلية، وذلك نتيجة لمنح مؤسسى النقابة أغلب صلاحياتها لوزارة السياحة، بشكل أصبح يمثل عائق أمام تأدية عملها، أو إقرار لائحة لحاجتها إلى الجمعية العمومية أو موافقة الوزير، مضيفا: وترتب على ذلك أيضا عدم انعقاد جمعيات عمومية للنقابة منذ إنشائها وحتى الآن، إلا عموميتين فقط".

 

سلطات النقابة فى أيدى وزارة السياحة

قال جمال، لـ"اليوم السابع"، إن أبرز الملفات التى تسيطر عليها تماما وزارة السياحة، هو الأجر اليومى للمرشد، وتحديد أعداد المقبولين فى المهنة، أو الحاصلين على تراخيص مزاولتها، فكل من يحصل على ترخيص من الوزارة، تصبح النقابة ملتزمة بمنحهم الكارنيهات، مشيرا إلى أن النقابة اكتشفت خلال الفترات الماضية، حصول البعض على تراخيص المهنة، رغم حملهم لدبلوم فنى وشهادة بالتعليم المفتوح، وذلك نتيجة عدم قدرة الوزارة على رفض أيا من خريجى المعاهد أو الكليات الحاصلة على موافقة من الحكومة، مما يؤثر بالسلب على مهنة الإرشاد، وسمعة المرشد السياحى المصرى، خاصة أنها مهنة أمن قومى، وذلك كله يظهر النقابة ضعيفة.

 

زيادة معاشات النقابة

وأوضح أن تعديلات قانون النقابة رقم 121 لسنة 1983، تنتظر العمومية، والتى تضمنت تغيير النصاب القانونى للجمعيات العمومية للنقابة، وأن يصبح الأجر اليومى فى يد النقابة وليس الوزارة، خاصة بعد صدور قرارات وزارة منقوصة، ودون آليات تلزم الشركات دفع اليومية المقررة له، مضيفا:" كما أن قانون النقابة حدد شرط 20 سنة فى مزاولة المهنة لمنح المعاش للعضو، ومع أول عضو جاء يصرفه فى 2005، وجدوا أن هذا الشرط واقف عائق أمام من يرغب الخروج على المعاش مبكر، لافتا إلى أن القانون نص على أنه لأسرة العضو المتوفى يتم منح الزوجة 50 جنيها، وأبنائها 50 جنيها، وفى حال عدم وجود أبناء بدأت الآراء تختلف حول أحقية الزوجة فى المبلغ كامل، مما يحتاج إلى رأى العمومية لتغيير ذلك.

 

وأكد أنه سيتم طرح زيادة قيمة المعاشات للأعضاء بقيمة 50 جنيها، لترتفع من 250، إلى 300 جنيه، موضحا أن ذلك جاء بعد دراسة إكتوارية، حيث تصل فوائد أموال المعاشات إلى 4 ملايين جنيه سنويا، فى حين أن إجمالى المعاشات المستحقة مليون جنيه، وتابع:" ونحتاج إلى عرض المادة 10 من القانون 121 لسنة 1983، بشأن عمل المرشد "لحساب نفسه"، والخاصة بأمر الشغل، خاصة أن شركات السياحة بعد انتشار التواصل مع المرشدين السياحيين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، طالبت بتفعيل تلك المادة، لمحاسبة المرشدين فى حال عملهم بهذا الشكل لتهديده لعملهم، مما أدى إلى تعرض العديد من الأعضاء إلى تحرير محاضر ضدهم، والإساءة لصورته أمام السائحين المرافقين له، وتم إرسال ذلك للجنة الفتاوى والتشريع، وأكدوا أنه من حق المرشد أن يعمل لحساب نفسه، وسيتم طرح الأمر بأخر مستجداته على العمومية".

 

من ناحيته، أبدى أمير العتمة، وكيل نقابة المرشدين السياحيين، اعتراضه على بندين من بنود العمومية، أولهما طرح التصويت بالعمومية، على فرض غرامة 200 جنيه على العضو غير المشارك بالجمعيات العمومية، لعدم وجود سند قانونى لذلك، مؤكدا أن حضور العمومية لابد أن يأتى بناء على رغبة من العضو، وليس اتقاء لدفع غرامات، ولعدم إحداث خلافات بين النقابة وأعضائها، والملف الثانى هو وقف المرشد عن العمل لعدم الالتزام بالأجر اليومى المقرر له 700 جنيه، قائلا:هو أمر لا يمكن تنفيذه، خاصة أن شركات السياحة نفسها لا تلتزم بالقرارات الوزارية، والنقابة عليها حماية مصالح الأعضاء، لافتا إلى أن بعض المرشدين قد يحصلوا على أقل أو أكثر من الأجر اليومى المحدد، وبالتالى القرار سيعاقب العضو فى الحالتين.

 

وحول تصور نقابة المرشدين السياحيين، الخاص بتعميم تذكرة الإرشاد السياحى لصالح صندوق المعاشات، قال: لدينا تصور أن يتم تعميمها بالمناطق السياحية، وقيمتها تصبح فى حال أن تذكرة دخول المنطقة السياحية 100 جنيه، تصبح قيمتها 10 جنيهات، وهو مطبق فى معبد أبو سمبل حيث يتم عمل تلك التذكرة بـ13 جنيها، النقابة تحصل على 4 جنيهات منهم فقط، وباقى القيمة موزعه على عدة جهات، أما التذكرة الجديدة ففى حال كانت قيمتها 10 جنيهات، يمكن للآثار أن تحصل على 3 جنيهات منها، وشركة السياحة جنيهان، والدولة جنيه، والنقابة 4 جنيهات، وذلك يعنى وجود دخل للدولة والنقابة لزيادة معاشات أعضائها".

 

وأكد العتمة، أن قانون القيمة المضافة مازال يشكل أزمة بالنسبة للمرشدين السياحيين، خاصة أنه لابد ألا يتحملونها، موضحا أنهم يعملون لدى الغير، وليس لصالح أنفسهم.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة