ننشر مشروع قانون "دعم اسر الشهداء" بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا

الثلاثاء، 06 مارس 2018 07:15 م
ننشر مشروع قانون "دعم اسر الشهداء" بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر مشروع قانون "إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم" بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا بالجلسة العامة اليوم، الثلاثاء.

 

مواد الإصدار

المادة الأولى

تسرى أحكام القانون على جميع شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو أصيبو أو فقدوا وذلك من اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور فى 18 يناير 2014 ويصدر قررار باعتبارهم كذلك وفقا للضوابط التى يحددها القانون المرافق والقرارات المنفذه له.

 

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

الباب الأول

الأحكام العامة

 

مادة 1

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المبين قرين كل منها:

شهيد العمليات الحربية

: هو كل من فقد حياته فى ميدان القتال أو متأثرا بإصابته بعد نقله ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع.

شهيد العمليات الأمنية

: هو كل من فقد حياته من قوات إنفاذ القانون، ويصدر باسمه قرار من وزير الداخلية.

المفقود

: كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء أو زير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.

المصاب

: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية وصدر بأسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو زير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.

أسر الشهداء والمصاب أو المفقود

: الوالدان والأرامل أو الزوج أو الأولاد والإخوة الذين يعولهم وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

العملية الإرهابية

: كل عمل إرهابى يتم ارتكابه ويقع تحت طائلة قانون العقوبات أو أى قانون اخر.

العملية الأمنية

: كل عمل امنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة.

المجلس

: مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والامنية وأسرهم.

الصندوق

: صندوق تكريم الشهداء ومصابى ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية واسرهم، المنشأ بأحكام هذا القانون.

الباب الثانى

إنشاء الصندوق واختصاصاته وموارده

مادة 2

يُنشأ صندوق يسمى " صندوق تكريم أسر شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم وتكون له الشخصية الإعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعا أخرى فى جميع انحاء الجمهورية.

مادة 3

يهدف الصندوق لتكريم شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والامنية وأسرهم ودعمهم ورعايتهم فى كافة النواحى الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة 4

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدراة يكون هو السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدراية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق وتكون له الحرية الكاملة فى إدارة واستثمار امواله على أسس اقتصادية استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى.

ويصدر بتشكيله ومدته ونظام العمل به ومواعيد انعقاد جلساته والاغلبية المتطلبة لإدار قراراته والمعاملة المالية لأعضائه وتحديد اختصاصاته الاخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق امام القضاء وفى صلته بالغير.

مادة 5

يعمل الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابى العمليات الإرهابية والامنية وأسرهم وعلى الاخص ما يأتى:

1 توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة لستمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

 

2 توفير فرص عمل تناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

3 تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية بمن لا يتمتع بنظام تأمين لالصحى أو بنظام رعاية صحية أخر.

4 إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة انواعها بتخفيض 50%.

5 توفير الاشتراك فى مراكز الشباب والانشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين باى منها وكذا الدخول المجانى لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح والقصور الثقافية التابعة للدولة.

 

6 توفير فرص الحاج للمصاب ولوالدى وأرمل أو زوج الشهيد أو المفقود.

 

7 توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو الداعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.

8 إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدا لذكراهم وتضحياتهم.

 

مادة 6

تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الآتية:

 

رخصة سلاح

رخص القيادة بجميع انواعها

رخصة تسيير المركبات بجميع انواعها

استخراج صحيفة الحالة الجنائية

التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية

تذاكر الحفلات والمهرجانات بكافة أنواعها

طلبات الالتحاق بالكلبات والمعاهد العسكرية والشرطية

تأشيرات الإقامة للأجانب

تصاريح العمل للمصرين العاملين لدى جهات أجنبية سواء فى الداخل أو فى الخارج

كراسات الشروط للمناقصات والمزايادات الحكومية

عقود المقاولات والتوريديات الحكومية

ترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها

طلب حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

وتؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.

 

مادة 7

تتكون موارد الصندوق من الآتى:

5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة

حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لهذا القانون

التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه.

حصيلة الطابع المنصوص عليها بالمادة 6 من هذا القانون

عائد استثمار اموال الصندوق بما لا يتعارض مع اغراضه

القروض التى تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع اغراضه.

ما تخصصة له الدولة من موارد أخرى.

 

مادة 8

تعد أموال الصندوق أموالا عامة ويكون للصندوف فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدراى وفقا لاحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.

مادة 9

يكون للصندوق موازنة مستقلة تبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية لموازنة الدولة وتنتهى بنهايتها، ويتم إعدادها وفقا للقواعد المحاسبية المعمول بها فى الموازنة العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى البنك المركزىة للمحاسبات أو أحد البنوك الحكومية أو أحد بنوك القطاع العام الخاضعة لإشرافه بعد موافقة وزير المالية تودع موارده ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية.

ويصرف الصندوق على أغراضه وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارته.

مادة 10

تُعفى أموال الصندوق والتسهيلات الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم ولا تسرى عليه احكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة وأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا.

وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقا للنسب المحددة قانونا.

الباب الثالث

حقوق شهداء ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

مادة 11

يكون معاش مصابى واسر شهداء ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والامنية بذات قيمة المرتب أو البدلات والعلاوات التى كان يتقاضاها قبل اصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودا على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبه أو الدرجة التى يتم ترقيتهم إليها وفقا لأحكام القانون.

مادة 12

مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب احكام أى قانون آخر أو تقرر بحكم قضائى نهائى يصدر مجلس الإدراة بعد موافقة مجلس الوزراء قرار بتحديد مبلغ تعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسر الشهيد أو المفقود فاذا نتج عن الاصابة إذا انتج عن العمليات إصابة عجز كلى أو جزئى أو وفاة وجب على الصندوق أن يؤدى للأسرة أو المفقود مبلغ التعويض المقدر وفقا لأحكام هذا التعويض ووفقا للقانون ويتم خصم منه ما تم صرفة حتى صدور هذا القانون.

ويثبت العجز ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجلس الطبى العسكرى المختص أو المجلس الطبى الشرطى المختص أو مصلحة الطب الشرعى حسب الأحوال.

مادة 13

مع عدم الإخلال باحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشان الأوسمة والأنواط المدنية ينشأ وسام من طبقتين يسمى" وسام تحيا مصر"، يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين قاموا باعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة فى مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العلميات الأمنية وادت إلى اصابتهم.

وفى حالة الاستشهاد أو الفقد ايمنح وسام لاسم الشهيد أو المفقود

ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو للشرطة من ضباط أو ألإراد القوات المسلحة والشرطة و المدنيين،

ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه اذا كان الوسام من الطبقة الأولى وألف جنيه اذا كان من الطبقة الثانية ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله ايا كان نوعه دون التقيد بحد أقصى.

وتصرف قيمة المكافأة عن الوسام للمستحقن للمعاش وفقا لحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأى سبب يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على باقى الستحقين وفقا لانصبتهم فى المعاش إلى أن يقطع معاش آخر مستحق وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.

ويكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال.

كما يجوز منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية لمن يقدم خدمات جليلة للوطن من غير المشار إليها بهذا القانون على إلا يتمتع حاملة بالمزايا المادية المنصوص عليها من هذا القانون.

ويصدر بتحديد شكل الوسام المشار إليه فى هذه المادة والمواد التى يصنعها منها وكيفية حملة قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 14

يتولى المجلس متابعة حصول المستفيدين من هذا القانون لكافة الحقوق الواردة به.

ويصدر المجلس بطاقة تكريم للمصابين ولأسر الشهداء ومفقودى العمليالت الإرهابية والأمنية تيسر لهم الحصول على حقوقهم وتساهم فى إنشاء قاعدة بيانات.

الباب الرابع

العقوبات

مادة 15

مع عد الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى الواد التالية بالعقوبة المقررة فيها.

مادة 16

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدىة هاتين العقوبتين كل من تحايل امام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدة المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون

وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عهليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة 17

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا دون مسوغ قانونى عن منح مصابى أو اسر الشهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالباب الثالث من هذا القانون أو حرض على عدم صرف تلك الحقوق.

مادة 18

يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم فى وقع جريمة.

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية وتعويضات.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة