صور.. البرلمان يوافق على 6 مشروعات قوانين بشكل نهائى تعرف عليها

الأحد، 23 ديسمبر 2018 05:44 م
صور.. البرلمان يوافق على 6 مشروعات قوانين بشكل نهائى تعرف عليها مجلس النواب
نور على - تصوير حازم عبد الصمد - خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا وباغلبية الثلين وقوفا على ستة مشروعات قوانين هى:

1: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 15 جنيها.

 

2:مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر

ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

ونظم مشروع القانون إجراءات إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها حيث أناط لوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها وعاقب المشروع من يحوز هذه الأسلحة بدون ترخيص.

 

3:مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، ويحدد مشروع القانون ، حد أدنى لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للنقابة بنسبة 10%.

ويعدل مشروع القانون المادة (20) من قانون نقابة الفنانين التشكيلين، وجاء نصها بعد التعديل، كالتالى: "لا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد، يُؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره نسبة عشرة فى المائة من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور".

 

4:مشروع قانون بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ.

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة  تطبيقا للالتزام الدستورى المنصوص عليه فى المادة 23 من الدستور من كفالة الدولة لحرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين والمخترعين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى،وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.

 ويدعم المشروع أنشطة البحوث والتطوير والابتكار فى المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية وسيوفر تمويلا اضافيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.

 

وتضمن مشروع القانون 19 مادة، تناولت المادة الأولى إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ على أن يكون له شخصية اعتبارية 

وورد بالمشروع فى  المادة الثالثة أن اهداف الصندوق هى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب واحتضان افكارهم البحثية والعمل على تطويرها بما يسهم فى تحويل افكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة على خلق فرص تسويقية لهم.

ويهدف الصندوق الى تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل والخارج، ومساعدة شباب الباحثين فى حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، والعمل على ايجاد فرص شراكة بين شباب الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ افكارهم البحثية.

ونصت المادة الرابعة على فرض رسم لصالح لصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة او الأهلية بنحو 5%من الميزانية المقدرة للجامعة كما تم فرض رسم اضافي بنحو 5% من الميزانية السنوية للجامعات الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة كما ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوى يقدر بنحو 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق لشباب الجامعات.

أما موارد الصندوق فكما جاء فى المادة الخامسة تتكون من  التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها الصندوق من الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية والتى لا تتعارض مع اهدافه بالاضافة للقروض التى يحصل عليها الصندوق من خلال الاجهزة المعنية بالدولة.

وتتكون الموارد أيضا من مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير ومقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التى يمولها الصندوق وتحصيل مبلغ يقدر ب1% من صافى ارباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.

ونصت المادة السادسة على أن موازنة الصندوق مستقلة كما تخضع كافة موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ونصت المادة السابعة على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق.

فيما  نصت المادة الثامنة على تشكيل مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى على ان تكون مدة عضوية مجلس الادارة عامين قابلة للتجديد.

وأوجبت المادة الرابعة عشر على مجلس ادارة الصندوق أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء تقريرا باعمال الصندوق وانجازاته.

           

5:مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وينص التعديل، فى المادة الأولى على يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى:

"تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2021".

 ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة.

وتتضمن فلسفة مشروع القانون، أنه صدر القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية بحيث يقضى فى مادته التاسعة، بند (1 ) بمراعاة استحقاق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013 ، وتستتحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018، ونظرا للصعوبات التى واجهت مصلحة الضرائب العقارية فى أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وتقدير القيمة الإيجارية لهذه العقارات، وتحديد الضريبة المستحقة عليها، وتحصيلها عن الفترة الزمنية المعمول فيها بالتقدير الخمسى الأول لتلك القيمة، وبالإضافة لذلك فإنه لم يتم الانتهاء من الاتفاق على معايير تقييم المنشآت الصناعية والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانىء، والمناجم، والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة المستحقة عليها، مما أدت إلى صعوبة تحصيل هذه الضريبة عن الفترة من بدء العمل بالقانون المذكور حتى نهاية مدة العمل بالتقدير الخمسى الحالى، وكذلك بسبب الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

 ولما كانت مدة التقدير الخمسى المعمول به حاليا عن الفترة من 1/7/2013حتى 31/12/2018، وكان لابد لمصلحة الضرائب العقارية استكمال ما لم يتم من أعمال الحصر والتقدير وربط تحصيل الضريبة المستحقة، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتعديل البند (1 ) من المادة التاسعة من القانون 196 لسنة 2008 ، بحيث يستمر العمل بالتقدير الأول لمدة 3 سنوات حتى نهاية ديسمبر 2021، على أن تقوم المصلحة خلال هذه الثلاث سنوات باستكمال أعمال حصر العقارات المبنية، ووضع تقدير خمسى جديد لتلك القيمة.

 

6:مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائباً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

 ويهدف مشروع القانون إيجاد آلية قانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها في إطار دورها المجتمعي وما يتفق وأحكام قانون الحجز الإداري والذي يعد استثناء من القواعد التي تضمنها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري، وذلك أن القواعد التي رسمهاقانون الحجز الإداري لإجراءاته تعتبر أصلا يحكمها فلا ينظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا في المسائل التي لم ينص عليها في قانون الحجز الإداري، ومع تلك الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإداري والتي تقتضي أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطاً بأهدافها ومتصلا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها ولا إلباسها ثوباً مجافياً لحقيقتها.

 
 
الجلسة العامة ، مجلس النواب (1)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (2)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (3)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (4)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (5)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (6)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (7)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (8)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (9)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (10)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (11)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (12)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (13)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (14)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (15)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (16)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (17)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (18)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (19)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (20)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (21)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (22)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (23)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (24)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (25)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (26)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (27)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (28)
 

 

الجلسة العامة ، مجلس النواب (29)
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة